إعادة الغسل إن خرج منها حدث .
مسألة [ 13 ] : الطهارة على أربعة ألفاظ : مادته : وهي الغسل والمسح
وصورته : وهي الكيفية المشروعة الواقعة عليها . وفاعليه : وهي تطلق على المكلف
المباشر وعلى الأسباب الموجبة كالبول والجنابة . وغايته : وهي استباحة عبادة
مشروطة بها كالصلاة مثلا .
مسألة [ 14 ] : لو قال في غسل الجنابة : أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة
إلى الله ، أجزأه ، وكذا لو قال : أرتمس لوجوبه قربة إلى الله ، مع قصد غسل
الجنابة فإنه يجزئ ، ولو نوى رفع الحدث المطلق أجزأه أيضا .
مسألة [ 15 ] : لا تقبل شهادة النساء لنجاسة ماء الغير .
مسألة [ 16 ] : في التيمم ، إذا كانت يديه نجستين ، وما تتعدى النجاسة بأن
يكونا ناشفتين تيمم ، ولو كان باطنهما نجسا وظاهرهما طاهر ضرب بظاهرهما
ومسح ، ولو قطعت يديه ضرب بزنوده ومسح بهما ، ولو كانت يديه نجستين
رطبتين ضرب بزنديه ومسح بهما ، أما لو كانت جبهته نجسة رطبة ضرب بيده
على الأرض ومسح بيديه ، وسقط مسح الجبهة كاقتصاره على إحدى يديه مع
الجبهة أو الجبهة وحدها أو اليدين كذلك .
مسألة [ 17 ] : يصح وضوءه ورجليه في الماء بشرط أن ينشفهما بعد شيلهما
من الماء ، ويكون قد أخل بواجب لأن الموالاة واجبة .
مسألة [ 18 ] : لو لاقى بدن الميت نجاسة في القبر غسله ، ويتلقى الماء بانية ،
الينابيع الفقهية — صفحة 439
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٩