تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
إعادة الغسل إن خرج منها حدث . مسألة [ 13 ] : الطهارة على أربعة ألفاظ : مادته : وهي الغسل والمسح وصورته : وهي الكيفية المشروعة الواقعة عليها . وفاعليه : وهي تطلق على المكلف المباشر وعلى الأسباب الموجبة كالبول والجنابة . وغايته : وهي استباحة عبادة مشروطة بها كالصلاة مثلا . مسألة [ 14 ] : لو قال في غسل الجنابة : أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، أجزأه ، وكذا لو قال : أرتمس لوجوبه قربة إلى الله ، مع قصد غسل الجنابة فإنه يجزئ ، ولو نوى رفع الحدث المطلق أجزأه أيضا . مسألة [ 15 ] : لا تقبل شهادة النساء لنجاسة ماء الغير . مسألة [ 16 ] : في التيمم ، إذا كانت يديه نجستين ، وما تتعدى النجاسة بأن يكونا ناشفتين تيمم ، ولو كان باطنهما نجسا وظاهرهما طاهر ضرب بظاهرهما ومسح ، ولو قطعت يديه ضرب بزنوده ومسح بهما ، ولو كانت يديه نجستين رطبتين ضرب بزنديه ومسح بهما ، أما لو كانت جبهته نجسة رطبة ضرب بيده على الأرض ومسح بيديه ، وسقط مسح الجبهة كاقتصاره على إحدى يديه مع الجبهة أو الجبهة وحدها أو اليدين كذلك . مسألة [ 17 ] : يصح وضوءه ورجليه في الماء بشرط أن ينشفهما بعد شيلهما من الماء ، ويكون قد أخل بواجب لأن الموالاة واجبة . مسألة [ 18 ] : لو لاقى بدن الميت نجاسة في القبر غسله ، ويتلقى الماء بانية ،
الينابيع الفقهية — صفحة 439 | علي أصغر مرواريد