مسألة [ 30 ] : ماء الورد إذا تنجس وهو في آنية ملئانة وغمسها في الكثير أو
الجاري ، قال فخر الدين : طهرت . والمنقول أنها لا تطهر إلا إذا امتزجت بالكثير أو
الجاري .
مسألة [ 32 ] : ماء الاستنجاء من الجنابة نجس ما غسله .
مسألة [ 32 ] : إذا تنفست المرأة واستمر بها الدم ، فإن كانت ذات عادة رجعت
إليها ، فإذا كانت عادتها في الشهر مرة واستمر شهرا فهل يحكم على ما زاد على
عادتها بأنه طهر ؟ أو يحكم على عشرة نفاس وعلى ما زاد عن عادتها بأنها طهر
ويليها حيض كعادتها لأنه مما يمكن أن يكون حيضا فهل تحمل عليه المضطربة ؟
وإذا كانت تزيد وتنقص فهل إذا تنفست ترجع إلى الأقل من عادتها أو إلى
الأكثر ؟ وإن رجعت إلى الأقل فما تصنع في المحتمل فيكون حيضا ؟
فإن كانت مضطربة العادة فعشرة نفاس والزائد طهر إلى زمان العادة في
الحيض ، وإذا كانت تزيد وتنقص بغير انتظام فهي مضطربة فحكمها ما تقدم ،
وإن كانت بانتظام أمكن رجوعها إلى نوبة ذلك الشهر ، فإن نسيتها رجعت إلى
الأقل فالأقل .
مسألة [ 33 ] : اللحم الدهين هل إذا تنجس يطهر في غير الكثير ؟ وكذا الزيتون
المكسر هل يطهر في الكثير أم لا ؟ قال : يطهران مطلقا .
مسألة [ 34 ] : هل يجوز للمتيمم بعد التلبس العدول إلى النفل لتدارك فضيلة
المائية أو كما ذكر في التحرير ؟ قال : لا .
مسألة [ 35 ] : الدم المعفو عنه في الثوب والبدن إذا خالطه ماء طاهر هل يعفو
الينابيع الفقهية — صفحة 442
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٢