تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
مسألة [ 30 ] : ماء الورد إذا تنجس وهو في آنية ملئانة وغمسها في الكثير أو الجاري ، قال فخر الدين : طهرت . والمنقول أنها لا تطهر إلا إذا امتزجت بالكثير أو الجاري . مسألة [ 32 ] : ماء الاستنجاء من الجنابة نجس ما غسله . مسألة [ 32 ] : إذا تنفست المرأة واستمر بها الدم ، فإن كانت ذات عادة رجعت إليها ، فإذا كانت عادتها في الشهر مرة واستمر شهرا فهل يحكم على ما زاد على عادتها بأنه طهر ؟ أو يحكم على عشرة نفاس وعلى ما زاد عن عادتها بأنها طهر ويليها حيض كعادتها لأنه مما يمكن أن يكون حيضا فهل تحمل عليه المضطربة ؟ وإذا كانت تزيد وتنقص فهل إذا تنفست ترجع إلى الأقل من عادتها أو إلى الأكثر ؟ وإن رجعت إلى الأقل فما تصنع في المحتمل فيكون حيضا ؟ فإن كانت مضطربة العادة فعشرة نفاس والزائد طهر إلى زمان العادة في الحيض ، وإذا كانت تزيد وتنقص بغير انتظام فهي مضطربة فحكمها ما تقدم ، وإن كانت بانتظام أمكن رجوعها إلى نوبة ذلك الشهر ، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل . مسألة [ 33 ] : اللحم الدهين هل إذا تنجس يطهر في غير الكثير ؟ وكذا الزيتون المكسر هل يطهر في الكثير أم لا ؟ قال : يطهران مطلقا . مسألة [ 34 ] : هل يجوز للمتيمم بعد التلبس العدول إلى النفل لتدارك فضيلة المائية أو كما ذكر في التحرير ؟ قال : لا . مسألة [ 35 ] : الدم المعفو عنه في الثوب والبدن إذا خالطه ماء طاهر هل يعفو