تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
مسألة [ 22 ] : كل بئر ينبع من أسفله أو من جوانبه ولم يجر على وجه الأرض ، لو حبس ثم وقع فيه نجاسة فقد تنجس . مسألة [ 23 ] : تستقر عادة الحائض في شهر واحد إن رأته مرتين ، ويتساوى أخذا وانقطاعا . مسألة [ 24 ] : لو لاقت الثلج نجاسة ، كشط موضعها كالجامد . مسألة [ 25 ] : الحائض والنفساء إذا تركتا الغسل في ليلة من رمضان لزمهما القضاء والكفارة ، والمستحاضة القضاء خاصة ، قال : يلزمهما القضاء مطلقا . ومن عليه غسل مس ميت وتركه في رمضان ليس عليه شئ لا قضاء ولا كفارة . مسألة [ 26 ] : لو لاقى إنسان الميت بيده أو ثوبه ، نجس الثوب واليد وتتعدى نجاستهما . مسألة [ 27 ] : غسل الجنابة والحيض والنفاس ومس الأموات كل منهما كاف عن غيره ، والاستحاضة لا تكفي عن غيره ولا غيره يكفي عنه . مسألة [ 28 ] : غسل الجنابة واجب لغيره كسائر الأغسال . مسألة [ 29 ] : يصح استعمال ماء الوضوء وغسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس والأغسال المندوبة في رفع الأحداث ثانيا وثالثا وهكذا .