مسألة [ 22 ] : كل بئر ينبع من أسفله أو من جوانبه ولم يجر على وجه الأرض ،
لو حبس ثم وقع فيه نجاسة فقد تنجس .
مسألة [ 23 ] : تستقر عادة الحائض في شهر واحد إن رأته مرتين ، ويتساوى
أخذا وانقطاعا .
مسألة [ 24 ] : لو لاقت الثلج نجاسة ، كشط موضعها كالجامد .
مسألة [ 25 ] : الحائض والنفساء إذا تركتا الغسل في ليلة من رمضان لزمهما
القضاء والكفارة ، والمستحاضة القضاء خاصة ، قال : يلزمهما القضاء مطلقا .
ومن عليه غسل مس ميت وتركه في رمضان ليس عليه شئ لا قضاء ولا
كفارة .
مسألة [ 26 ] : لو لاقى إنسان الميت بيده أو ثوبه ، نجس الثوب واليد وتتعدى
نجاستهما .
مسألة [ 27 ] : غسل الجنابة والحيض والنفاس ومس الأموات كل منهما
كاف عن غيره ، والاستحاضة لا تكفي عن غيره ولا غيره يكفي عنه .
مسألة [ 28 ] : غسل الجنابة واجب لغيره كسائر الأغسال .
مسألة [ 29 ] : يصح استعمال ماء الوضوء وغسل الجنابة وغسل الحيض
والنفاس والأغسال المندوبة في رفع الأحداث ثانيا وثالثا وهكذا .
الينابيع الفقهية — صفحة 441
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤١