تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
عنه أم لا ؟ العفو قوي . مسألة [ 36 ] : دفن ميتين في قبر مكروه كما ذكر في القواعد ، أو محرم ؟ قال : ابتداء مكروه ، وبعد الطم حرام النبش إلا أن يندرس . مسألة [ 37 ] : لو علم خلو الأرض من الماء هل يجب عليه الضرب قبل التيمم أم لا ؟ قال : إذا جوز وجوده وجب . مسألة [ 38 ] : للزوجة إذا كانت على الإناء هل يطهر في الكثير مع بقائها ؟ نعم مع تعذر إزالتها أو تعسره . مسألة [ 39 ] : قوله : يستحب الدعاء عند المضمضة وعند الاستنشاق ، وكذا قوله : ركعتين عند الزوال ، فهل هذه العندية بعد الزوال أو قبله أو مخير بين التقديم والتأخير ؟ أما الدعاء فقبلهما أو فيهما ، وأما ركعتي الزوال فعند الزوال أي بعده . مسألة [ 40 ] : لو توضأ في حر شديد أو ريح عاصف ، ولم يبق نداوة يمسح بها ، فيؤخر من اليد الشمال شئ بحيث إذا غسله مسح به قبل أن يجف ، صح . مسألة [ 41 ] : جميع ما في يد الكافر أو بيته نجس ، سواء كان مائعا أو قماشا أو غيره ، في حال الغنيمة وغيرها ، عدا الأواني ، قاله فخر الدين مع عدم علم المباشرة ، قال : جميع ما في يده طاهر ، مائعا كان أو غيره ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة .