عنه أم لا ؟ العفو قوي .
مسألة [ 36 ] : دفن ميتين في قبر مكروه كما ذكر في القواعد ، أو محرم ؟ قال :
ابتداء مكروه ، وبعد الطم حرام النبش إلا أن يندرس .
مسألة [ 37 ] : لو علم خلو الأرض من الماء هل يجب عليه الضرب قبل التيمم
أم لا ؟ قال : إذا جوز وجوده وجب .
مسألة [ 38 ] : للزوجة إذا كانت على الإناء هل يطهر في الكثير مع بقائها ؟
نعم مع تعذر إزالتها أو تعسره .
مسألة [ 39 ] : قوله : يستحب الدعاء عند المضمضة وعند الاستنشاق ، وكذا
قوله : ركعتين عند الزوال ، فهل هذه العندية بعد الزوال أو قبله أو مخير بين
التقديم والتأخير ؟ أما الدعاء فقبلهما أو فيهما ، وأما ركعتي الزوال فعند الزوال أي
بعده .
مسألة [ 40 ] : لو توضأ في حر شديد أو ريح عاصف ، ولم يبق نداوة يمسح
بها ، فيؤخر من اليد الشمال شئ بحيث إذا غسله مسح به قبل أن يجف ، صح .
مسألة [ 41 ] : جميع ما في يد الكافر أو بيته نجس ، سواء كان مائعا أو قماشا
أو غيره ، في حال الغنيمة وغيرها ، عدا الأواني ، قاله فخر الدين مع عدم علم
المباشرة ، قال : جميع ما في يده طاهر ، مائعا كان أو غيره ما لم يعلم مباشرتهم لها
برطوبة .
الينابيع الفقهية — صفحة 443
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٣