والفأرة والوزغة وبول الدابة والحمار والبغل ولعاب المسوخ وسؤر الجلال
وآكل الجيف ، والمذي ولو بشهوة ، والودي - بالمهملة - وهو متعقب البول
ويتقدمه ، وبالمعجمة متعقب المني ، والقئ وطين الطريق ولو بعد ثلاثة .
الثاني : الإزالة :
وتجب عن ما أمر بتعظيمه كالمصحف والضرائح المقدسة والمساجد
كفاية ، وعن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المسجد مع التلويث لا
مطلقا ، وعن الآنية لاستعمالها ، وعن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون
العسر وندب صبغه بمشق وشبهه ، وإنما يطهر بالعددي ما ينفصل الغسالة عنه
كالثوب وكذا السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس لا المائعات ، والقرطاس
والطين بل بالكثير كالعجين إذا رقق وتخلله ، والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ
بالماء النجس كالخبز المعجون إذا تخلله الكثير ، ويجوز أن يطعمه الدواب وإن
ذبحت في الحال أو خليت بغسلتين من البول ويعصر .
ويكفي الصب من بول رضيع لم يأكل وإن عبر الحولين ، ويسقط فيما
يعسر كالبسط والحشايا والجلود ويكفي التقليب والدق ، ولو تنجس ظاهرها
كفى دلكه باليد ومن غيره مرة مع زوال العين ، وندب الثلاث ، ويجب من الفأرة
ومن ولوع الكلب وهو الملاقاة بطرف لسانه أولاهن بالتراب بحتا ولو في كثير ،
ومع فقده مشابهة كالأشنان والنخالة دون باقي أعضائه .
والسبع من الخنزير والخمر وإن كان خشبا وقرعا ، ومن غيره مرة والثلاث
أفضل يصب فيه الماء ثم يحرك ويفرع وهكذا ، ولو ملأ ماء كفى إفراغه عن
تحريكه ، ولو كان متثبتا وشق قلعه ملئ ماء وأخرج بما لا يتكرر إلا بعد غسله ،
ويسقط العصر والعدد في الكثير ويكفي التقدير في غير المعصور ، ومأكل غسله
كمغسولها قبلها .
ويطهر المائع كالخل باختلاطه بكثير ولو مظروفا ومثله الدبس إذا علم
الينابيع الفقهية — صفحة 428
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٨