تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
والفأرة والوزغة وبول الدابة والحمار والبغل ولعاب المسوخ وسؤر الجلال وآكل الجيف ، والمذي ولو بشهوة ، والودي - بالمهملة - وهو متعقب البول ويتقدمه ، وبالمعجمة متعقب المني ، والقئ وطين الطريق ولو بعد ثلاثة . الثاني : الإزالة : وتجب عن ما أمر بتعظيمه كالمصحف والضرائح المقدسة والمساجد كفاية ، وعن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المسجد مع التلويث لا مطلقا ، وعن الآنية لاستعمالها ، وعن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون العسر وندب صبغه بمشق وشبهه ، وإنما يطهر بالعددي ما ينفصل الغسالة عنه كالثوب وكذا السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس لا المائعات ، والقرطاس والطين بل بالكثير كالعجين إذا رقق وتخلله ، والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ بالماء النجس كالخبز المعجون إذا تخلله الكثير ، ويجوز أن يطعمه الدواب وإن ذبحت في الحال أو خليت بغسلتين من البول ويعصر . ويكفي الصب من بول رضيع لم يأكل وإن عبر الحولين ، ويسقط فيما يعسر كالبسط والحشايا والجلود ويكفي التقليب والدق ، ولو تنجس ظاهرها كفى دلكه باليد ومن غيره مرة مع زوال العين ، وندب الثلاث ، ويجب من الفأرة ومن ولوع الكلب وهو الملاقاة بطرف لسانه أولاهن بالتراب بحتا ولو في كثير ، ومع فقده مشابهة كالأشنان والنخالة دون باقي أعضائه . والسبع من الخنزير والخمر وإن كان خشبا وقرعا ، ومن غيره مرة والثلاث أفضل يصب فيه الماء ثم يحرك ويفرع وهكذا ، ولو ملأ ماء كفى إفراغه عن تحريكه ، ولو كان متثبتا وشق قلعه ملئ ماء وأخرج بما لا يتكرر إلا بعد غسله ، ويسقط العصر والعدد في الكثير ويكفي التقدير في غير المعصور ، ومأكل غسله كمغسولها قبلها . ويطهر المائع كالخل باختلاطه بكثير ولو مظروفا ومثله الدبس إذا علم