ورخص في حامل النجاسة كمربي الصبي ومربيته وإن أكل ذات الواحد
تغسله مرة في اليوم بليلة آخر النهار أمام الظهر من نجاسة بوله خاصة ، ولا يجزئ
الصب فيه وتؤدي الفرض والنفل أداءا وقضاءا كخصي يتقاطر بوله ، وعمن لم
يتمكن من تطهير ثوبه وإن شاء عاريا ، وفي المحمول إذا لم يتم فيه الصلاة وكان
من الملابس في محله غير متعد وإن كانت مغلظة ، ومثله الخاتم والدملج والسير
وإن تعددت لا كالدراهم ، والقارورة وإن صمت أو السيف والسكين إلا
لمحارب ، وحامل حيوان حي غير مأكول لا إن كان مذبوحا وإن غسل مذبحه
كبيضة استحال باطنها دما ، وحبل طرفه نجس أو في نجاسة وإن تحركت ما لم
تصر محمولة ، ومثله ما كان في البواطن كداخل الأنف والفم ودم مات تحت
الجلد ، ولو انقشر عنه أو عن بعضه أزال ما انكشف لا إن جبر عظمه بنجس أمن
من نزعه تلفا وشينا لا ألما خاصة .
ويقلعه السلطان لا إن مات ، وبقاء الميتة والخمر لا النجس ، وفي الخال عن
دم غير الثلاثة ونجس العين في القروح والجروح غير الراقية في الثوب والبدن .
وندب غسل الثوب كالمربية ولو تمكن من إبداله لم يجب ، ويقتصر بالعفو
على دم جرحه خاصة وعلى ما يصل إليه ضرورة وإن كثر ، وعما نقص عن الدرهم
في غيرها ، وإن تعدد الثوب أو لاقاه مائع ولم يتعد محله أو زالت عينه بغير مطهر
لا إن تعدى أو لاقته نجاسة مغلظة أو بلغ الدرهم وإن تفرق ، ويكفي إزالة ما
ينقصه ، ولو ظهر من وجهي الثوب متصلا فواحدة .
الثالث الأحكام :
لو علم سبقها وإن نسي متمكنا أعاد مطلقا ، إلا إن لم يجد غيره فيصلي فيه أو
عاريا ، ولو فقد المغسول من المشتبهين تحتم الآخر ، ولو علم فيها أزالها أو طرح
ما لم ينافيها فيستأنف إلا مع قصر الوقت عنها وركعة ، ولو اشتبه أحد الكمين
غسلهما كالثوبين ، ويتركهما بمتيقن الطهارة كمشتبه المكان المحصور ، ولو فقده
الينابيع الفقهية — صفحة 430
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٠