تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
ورخص في حامل النجاسة كمربي الصبي ومربيته وإن أكل ذات الواحد تغسله مرة في اليوم بليلة آخر النهار أمام الظهر من نجاسة بوله خاصة ، ولا يجزئ الصب فيه وتؤدي الفرض والنفل أداءا وقضاءا كخصي يتقاطر بوله ، وعمن لم يتمكن من تطهير ثوبه وإن شاء عاريا ، وفي المحمول إذا لم يتم فيه الصلاة وكان من الملابس في محله غير متعد وإن كانت مغلظة ، ومثله الخاتم والدملج والسير وإن تعددت لا كالدراهم ، والقارورة وإن صمت أو السيف والسكين إلا لمحارب ، وحامل حيوان حي غير مأكول لا إن كان مذبوحا وإن غسل مذبحه كبيضة استحال باطنها دما ، وحبل طرفه نجس أو في نجاسة وإن تحركت ما لم تصر محمولة ، ومثله ما كان في البواطن كداخل الأنف والفم ودم مات تحت الجلد ، ولو انقشر عنه أو عن بعضه أزال ما انكشف لا إن جبر عظمه بنجس أمن من نزعه تلفا وشينا لا ألما خاصة . ويقلعه السلطان لا إن مات ، وبقاء الميتة والخمر لا النجس ، وفي الخال عن دم غير الثلاثة ونجس العين في القروح والجروح غير الراقية في الثوب والبدن . وندب غسل الثوب كالمربية ولو تمكن من إبداله لم يجب ، ويقتصر بالعفو على دم جرحه خاصة وعلى ما يصل إليه ضرورة وإن كثر ، وعما نقص عن الدرهم في غيرها ، وإن تعدد الثوب أو لاقاه مائع ولم يتعد محله أو زالت عينه بغير مطهر لا إن تعدى أو لاقته نجاسة مغلظة أو بلغ الدرهم وإن تفرق ، ويكفي إزالة ما ينقصه ، ولو ظهر من وجهي الثوب متصلا فواحدة . الثالث الأحكام : لو علم سبقها وإن نسي متمكنا أعاد مطلقا ، إلا إن لم يجد غيره فيصلي فيه أو عاريا ، ولو فقد المغسول من المشتبهين تحتم الآخر ، ولو علم فيها أزالها أو طرح ما لم ينافيها فيستأنف إلا مع قصر الوقت عنها وركعة ، ولو اشتبه أحد الكمين غسلهما كالثوبين ، ويتركهما بمتيقن الطهارة كمشتبه المكان المحصور ، ولو فقده
الينابيع الفقهية — صفحة 430 | علي أصغر مرواريد