تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ويتحرى أكثرها غبارا فينفضه ثم يتيمم عليه ، ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه فوحل ويفرك إن أمكن ليحصل منه غبار ، فثلج ويفوك إن تمكن ليحصل منه ماء يدهن به فيكون أولى من التيمم وإلا ضرب عليه ، ويجوز بجدار الغير وأرضه ما لم يظن المنع . ولو وجد كوز ماء في مفازة أو خباء تطهر منه إلا أن يظن وضعه للشرب أو قصوره عن شرب الواردين ، ولو كان كثيرا جاز كالمستقي بالآلة المغصوبة وعليه الأجرة ويجب القصد إليه لا نقله فلا يجزئ تعرضه للمهب ولا ترديد ما تسفيه الريح على وجهه وأعضائه ، وطهارة محله خاصة ، فإن تعذر ولم يتعد إلى التراب جاز ومعه إن استوعب سقط وإلا فالطاهر ، فلو كان الجبهة خاصة معكها ناويا ومع إحدى اليدين يقارن بها ثم يمسح الجبهة ثم يمسحها بالأرض ، وهما خاصة يقتصر عليهما كاقتصاره على إحديهما . وينوي عند ضربه بباطنهما ماعكا بظاهرهما ، ونزع الحائل مقرونا بضربه نية الاستباحة لا الرفع ، والبدلية مستديما مواليا مطلقا . ومسح الجبهة من القصاص إلى أول الأنف بباطن كفيه معا ، فيمناه من مفصل المعصم إلى نهايتها ببطن اليسرى فاليسرى كذلك ، مرة في الوضوء واثنتين في الغسل لوجهه ويديه ولو اجتمعا فتيممان . ولو كان عليه غسلان فتيمم عن أحدهما كفى عن الآخر وإن لم يكونا متساويين مطلقا ، ولا بد من تيمم آخر مطلقا في آخر الوقت لراجي المبدل فيه لا الآيس فيؤخره بقدر ما يبقى منه قدر الشروط والصلاة ، والأجود تقديمها ، ويتيمم لفائتة يذكرها وللعيد بخوف فوته وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ، وللجنازة بحضورها ولموقت النافلة بتضيقه ولذات الفعل والمطلقة عند الفعل ، ويدخل به في الفرض على التفصيل ، ولو ظن شغله بفائتة فعزم بها قبل الوقت ثم ظهر العدم بطل لا إن نواها ظهرا فبانت عصرا . ونواقضه كالمبدل والتمكن لا أن تلبس بالصلاة إلا إذا لم يسقط .