تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
القضاء ، ولو فقده بعدها أعاده ، ويعيد الجماعة بوجود ما يكفي أحدهم لا خروج الوقت بل يؤخره إن رجى التمكن فيه ويبيح كمبدله ، ومن ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهرين لا يستبيح غيرها ويبطل بتمكنه من أحدهما ، ويغسل الميت بعد تيممه وإن صلى عليه وتعاد لا إن دفن إلا مع القلع ، ولا يرفع الحدث فيعاد الأكبر بأصغر . الباب الثالث : في تابعها : ومباحثه ثلاثة : الأول : أصناف النجاسات عشرة : البول والغائط من غير المأكول ولو عرض ، أو كان طيرا أو بول رضيع أو منه عليه السلام ، لا حب خرج بصلابته ينبت لو زرع ويحل أكله ، بل يغسل إن كان من غير مأكول وإلا فرجيع . والمني والدم من ذي نفس ولو علقة في بيضة أو منه عليه السلام ، لا ما يقذفه المذبوح واستخلف في مواضعه لا ما انتقل واستقر في جوفه ، ولو شك في كونه نجسا أو طاهرا ومغلظا أو عفوا فالرخصة فيهما . والميتة منه وخرؤه البائن والمشيمة والبيض قبل الأعلى واللبن لا الإنفحة بل يغسل ظاهرها ، وما لا تحله الحياة كالظلف والمسك وفأره وعفي عن منفصل البثور والثالول . والكلب والخنزير وأجزاؤهما ولو شعرا ، والكافر ولو مرتدا أو حكما وإلحاقا ، ومائع المسكر وإن عرض جموده دون جامده كالحشيشة وإن عرض ميعانها ، والفقاع لا القيح والصديد الخالي من الدم . وعرق الجنب حراما وجلالة الإبل وذرق الدجاج والثعلب والأرنب