القضاء ، ولو فقده بعدها أعاده ، ويعيد الجماعة بوجود ما يكفي أحدهم لا خروج
الوقت بل يؤخره إن رجى التمكن فيه ويبيح كمبدله ، ومن ألزم بوظيفة الوقت
مع فقد المطهرين لا يستبيح غيرها ويبطل بتمكنه من أحدهما ، ويغسل الميت بعد
تيممه وإن صلى عليه وتعاد لا إن دفن إلا مع القلع ، ولا يرفع الحدث فيعاد
الأكبر بأصغر .
الباب الثالث : في تابعها :
ومباحثه ثلاثة :
الأول :
أصناف النجاسات عشرة :
البول والغائط من غير المأكول ولو عرض ، أو كان طيرا أو بول رضيع أو
منه عليه السلام ، لا حب خرج بصلابته ينبت لو زرع ويحل أكله ، بل يغسل إن
كان من غير مأكول وإلا فرجيع .
والمني والدم من ذي نفس ولو علقة في بيضة أو منه عليه السلام ، لا ما يقذفه
المذبوح واستخلف في مواضعه لا ما انتقل واستقر في جوفه ، ولو شك في كونه
نجسا أو طاهرا ومغلظا أو عفوا فالرخصة فيهما .
والميتة منه وخرؤه البائن والمشيمة والبيض قبل الأعلى واللبن لا الإنفحة بل
يغسل ظاهرها ، وما لا تحله الحياة كالظلف والمسك وفأره وعفي عن منفصل
البثور والثالول .
والكلب والخنزير وأجزاؤهما ولو شعرا ، والكافر ولو مرتدا أو حكما
وإلحاقا ، ومائع المسكر وإن عرض جموده دون جامده كالحشيشة وإن عرض
ميعانها ، والفقاع لا القيح والصديد الخالي من الدم .
وعرق الجنب حراما وجلالة الإبل وذرق الدجاج والثعلب والأرنب
الينابيع الفقهية — صفحة 427
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٧