تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
تخلله ، ولو اجتمع موجب التعدد تداخل وفي الأثناء يستأنف أو الأكثر ، ويطهر الماء كما عرفت . والشمس ما أشرقت عليه وجف من الأرض ومتصل بها ولو ثمرة ، والأبنية ومشابهها ولو حصى ووتدا ، ومثله السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة لا منقولا وإن كان حجارة الاستنجاء عدا البارية والحصر من البول والخمر مع زوال عينه ، لا ما جف بحرارتها أو بالرياح . والأرض مع جمودها وطهارتها باطن النعل والقدم والخف والحافر والظلف والصنادل مع زوال العين ولو معكا . والنار ما أحالته دخانا أو رمادا ، والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا ، والكلب والخنزير ملحا وترابا ، والعذرة دودا ونباتا ، والدم قيحا ، والإسلام للكافر ولو مرتدا فطريا وتبعا لذي يد مستقلة لا ثيابه أو ما باشره قبل برطوبة ، والاستبراء للجلال ، والانقلاب للخمر والعصير خلا بدنه ، وما ألقي فيه من طاهر ولو مائعا لعلاج لا إن باشره كافر دون النبيذ والمرز كباقي المسكرات . والنقص للعصير بثلثيه ولو بالشمس والسمائم ، وإنائه وما وصل إليه من الزبد وآله عولج بها ، وانتقال الدم إلى البعوض والبرغوث وسائر النجاسات إلى البواطن مع زوال العين ، فدمع المكتحل وبصاق الثميل طاهران . ولو وضع في فيه درهما نجسا أخرج للصلاة وطهر ، وينجس درهم لاقاه في الفم دونه ، ويحكم بطهارة حيوان نجس إذا غاب زمانا يمكن تطهيره مطلقا ، ويكفي زوال العين في الحيوان وإن لم يغب ، وما علم المالك المتحرز نجاسته ثم شوهد مستعملا له ، ومثله الهرة إذا أكلت فأرة وإن لم تغب إذا لم تتلوث ، دون الدباغ للميتة والبصاق للدم والمسع للصقيل والذنوب للأرض ، بل الغيث والكثير واقتلاع ما ينجس منها وما لاقاها بنداوة تعدت ، لا مع اليبس والجمود فيلقى وما يكتنفها مع التلويث ، ولو كان الإناء كثير الرشح ووضع على نجس لم يتعد إلى داخله كملاقي النجاسة مع اليبس إلا في الميت .