كرر بما يحصل البراءة متمكنا وإلا تخير الممكن وعاريا .
ويجوز الجمع بين الطهرين في واحد ثم يعيدهما في الآخر ، ولو غسل
بعض الثوب طهر لا إن ترك العصر إلا في الصب والرش وندب لشك النجاسة
في الثوب والبدن ، وفي المذي ، وفي إصابة الكلب والخنزير للثوب والبدن
يابسين كالفأرة لاقته رطبة ، ومن بول الدواب والبغال والحمير والشاة والبعير
وعرق الجنب .
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم نجاستها برطوبتهم
كغيرها مما في بيوتهم وأيديهم ، وإن كان مائعا مع جهل الملاقاة كذبيحة في يد
مسلم يستحلها من كتابي وبلا تسمية ، وتحرم آنية النقدين استعمالا وغيره ولو
للنساء حتى ظرف الغالية والمكحلة والملعقة ، لا الميل والخلال والمنماص
والمرآة وأنف الذهب ورابط الأسنان ، ولو موهها بغيرهما لم يتغيرا كما لو طلي
غيره بهما ، وكتمويه الخاتم بالذهب وقائم السيف وفروز الثوب ، لا إن طعم
بفضه بل يعزل عنه وجوبا دون غيرهما وإن غلا ، ويجوز قبيقة السيف ونصله
وحلقة الأذن والسلسلة وضبة الإناء من الفضة لا الذهب ، والمتخذ من عظم نجس
العين وجلد الميتة وإن دبغ ، ويجوز من الذكي وإن لم يؤكل بلا دباغ وهو نوع
الفضلات ، ولو تنجس بعد غسله ولو لم يقصده .
ويستحب الاستحمام ويتأكد الأربعاء والجمعة ، وحلق الشعر فيه ، وخدمته
لمربيه بالخطمي والسدر مئزرا كدخول المياه ، وغض البصر والتنور قائما في كل
خمسة عشر وهي ستره ، والتعمم عند الخروج شتاءا وصيفا ، ويجب الستر عن
ناظر ولو اغتسل معه صح ، وإن أثم كالوضوء .
ويكره الاتكاء فيه ودخوله على الريق والبطنة ، وإدمانه كل يوم بل غبا
وسلام العاري بل المتزر ودخول الولد مع أبيه ، ومسح الوجه بالمئزر ، ويجوز
التدلك بالنخالة والباقلاء والدقيق والسويق ملتوتا بالزيت .
الينابيع الفقهية — صفحة 431
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣١