تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
كرر بما يحصل البراءة متمكنا وإلا تخير الممكن وعاريا . ويجوز الجمع بين الطهرين في واحد ثم يعيدهما في الآخر ، ولو غسل بعض الثوب طهر لا إن ترك العصر إلا في الصب والرش وندب لشك النجاسة في الثوب والبدن ، وفي المذي ، وفي إصابة الكلب والخنزير للثوب والبدن يابسين كالفأرة لاقته رطبة ، ومن بول الدواب والبغال والحمير والشاة والبعير وعرق الجنب . وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم نجاستها برطوبتهم كغيرها مما في بيوتهم وأيديهم ، وإن كان مائعا مع جهل الملاقاة كذبيحة في يد مسلم يستحلها من كتابي وبلا تسمية ، وتحرم آنية النقدين استعمالا وغيره ولو للنساء حتى ظرف الغالية والمكحلة والملعقة ، لا الميل والخلال والمنماص والمرآة وأنف الذهب ورابط الأسنان ، ولو موهها بغيرهما لم يتغيرا كما لو طلي غيره بهما ، وكتمويه الخاتم بالذهب وقائم السيف وفروز الثوب ، لا إن طعم بفضه بل يعزل عنه وجوبا دون غيرهما وإن غلا ، ويجوز قبيقة السيف ونصله وحلقة الأذن والسلسلة وضبة الإناء من الفضة لا الذهب ، والمتخذ من عظم نجس العين وجلد الميتة وإن دبغ ، ويجوز من الذكي وإن لم يؤكل بلا دباغ وهو نوع الفضلات ، ولو تنجس بعد غسله ولو لم يقصده . ويستحب الاستحمام ويتأكد الأربعاء والجمعة ، وحلق الشعر فيه ، وخدمته لمربيه بالخطمي والسدر مئزرا كدخول المياه ، وغض البصر والتنور قائما في كل خمسة عشر وهي ستره ، والتعمم عند الخروج شتاءا وصيفا ، ويجب الستر عن ناظر ولو اغتسل معه صح ، وإن أثم كالوضوء . ويكره الاتكاء فيه ودخوله على الريق والبطنة ، وإدمانه كل يوم بل غبا وسلام العاري بل المتزر ودخول الولد مع أبيه ، ومسح الوجه بالمئزر ، ويجوز التدلك بالنخالة والباقلاء والدقيق والسويق ملتوتا بالزيت .
الينابيع الفقهية — صفحة 431 | علي أصغر مرواريد