وإزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثوب وهو أولى من الوضوء ، ولو خالف أثم
وأجزأ ، ولو دخل الوقت على طهارة ثم فقده وعلم استمراره حرم النقض اختيارا
حتى يصلى ، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤديه بوضوء .
ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه ، ولا يصح بيعه وهبته في الوقت
لغير صاحبه وتيممه ما دامت العين ، فيعيد كمريقه ومبيحه وشاربه في الوقت لا
لغرض ، ويصح لمن صار إليه وعنه بعد تلفه ولا يؤثر غير المالك سوى
العطشان .
ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه ونفقة محترم معه ومؤن
سفره ولو نسيئة لموسر وإن زاد عن عوض المثل ، لا إن رضي بالصبر على المعسر
بثمنه أو أقرضه أو وهبه كالآلة ، ويجب قبول إعارتها وقرض الماء وهبته ، ويشترى
للميت من تركته كالكفن ومخوف مرض وشين وبطء مرض يظنه حسا أو بقول
عارف وإن كان امرأة أو صبيا وإن كان كافرا لا إن تألم خاصة ، ويتيمم لو تضرر
بالماء في بعض الأعضاء كالعين ، ومثله خوف اللص والسبع وحوادث الليل
وإن كان جنبا ، والمرأة على بضعها ، والممنوع بزحام الجمعة وعرفة والنوبة في
البئر كالثوب ، والمجنب في السفر حلالا والمحبوس بظلم أو حق عجز عنه ، ولو
كان قادرا أعاد كسفر المعصية .
ويقدم العطشان ، فمزيل النجاسة ولو عن الميت ، فالجنب على باقي
المحدثين فالميت بالمباح ، والمبذول للأحق أو الأحوج والمسبل ، ويقدم سابق
الميتين بما وجد قبل موته وبعده قبل موت الآخر ، فالأفضل فالقرعة ، ولو تقدم
المتأخر صح في الأول والأخير وإن أخطأ .
بتراب كيف يكون أو مدر أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويا ، أو أرض
نورة وجص أو قبرا ومستعملا ، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك ، لا إن كان
معدنا أو نجسا أو مغصوبا أو سحاقة نبات وإن كان تراب أرضه ورماده لا رماد
الأرض ، فغبار ثوب ولبد وعرف .
الينابيع الفقهية — صفحة 425
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٥