تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وإزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثوب وهو أولى من الوضوء ، ولو خالف أثم وأجزأ ، ولو دخل الوقت على طهارة ثم فقده وعلم استمراره حرم النقض اختيارا حتى يصلى ، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤديه بوضوء . ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه ، ولا يصح بيعه وهبته في الوقت لغير صاحبه وتيممه ما دامت العين ، فيعيد كمريقه ومبيحه وشاربه في الوقت لا لغرض ، ويصح لمن صار إليه وعنه بعد تلفه ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان . ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه ونفقة محترم معه ومؤن سفره ولو نسيئة لموسر وإن زاد عن عوض المثل ، لا إن رضي بالصبر على المعسر بثمنه أو أقرضه أو وهبه كالآلة ، ويجب قبول إعارتها وقرض الماء وهبته ، ويشترى للميت من تركته كالكفن ومخوف مرض وشين وبطء مرض يظنه حسا أو بقول عارف وإن كان امرأة أو صبيا وإن كان كافرا لا إن تألم خاصة ، ويتيمم لو تضرر بالماء في بعض الأعضاء كالعين ، ومثله خوف اللص والسبع وحوادث الليل وإن كان جنبا ، والمرأة على بضعها ، والممنوع بزحام الجمعة وعرفة والنوبة في البئر كالثوب ، والمجنب في السفر حلالا والمحبوس بظلم أو حق عجز عنه ، ولو كان قادرا أعاد كسفر المعصية . ويقدم العطشان ، فمزيل النجاسة ولو عن الميت ، فالجنب على باقي المحدثين فالميت بالمباح ، والمبذول للأحق أو الأحوج والمسبل ، ويقدم سابق الميتين بما وجد قبل موته وبعده قبل موت الآخر ، فالأفضل فالقرعة ، ولو تقدم المتأخر صح في الأول والأخير وإن أخطأ . بتراب كيف يكون أو مدر أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويا ، أو أرض نورة وجص أو قبرا ومستعملا ، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك ، لا إن كان معدنا أو نجسا أو مغصوبا أو سحاقة نبات وإن كان تراب أرضه ورماده لا رماد الأرض ، فغبار ثوب ولبد وعرف .
الينابيع الفقهية — صفحة 425 | علي أصغر مرواريد