فصل :
وسن للزمان كالجمعة من الفجر إلى الزوال ، وتقضي لو ترك من ضرورة
إلى آخر السبت ، ويعجل من أول خميس لخائف العوز فيه ولو تمكن فيه أعاده ،
ويقدم التعجيل على القضاء لو تعارضا ، وليالي فرادى رمضان ووقته جملة الليل ،
ويومي العيدين جملة النهار وأفضله مقارب الصلاة ، وليلة الفطر وليلتي نصف
رجب وشعبان ، ويوم عرفة والغدير والمباهلة والمولد والمبعث والتروية والنيروز
وهو أول يوم تكون الشمس فيه بالحمل ، ويجامع الحدث ولا ينقضها .
وللمكان كالحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها ومشاهد
الأئمة عليهم السلام قبلها ، وتبطل بتخلل الحدث وتعقبه لا ما سبق وإن كان أكبر .
وللفعل كالإحرام وزيارة المعصوم وصلاة الحاجة والاستخارة والطواف
والاستسقاء وقضاء الكسوف المستوعب لمتعمده قبلها ، وينافيها الحدث الطارئ
وإن كان أصغر لا السابق وإن كان أكبر ، ويبدأ بما شاء ، وقتل الوزغة ورؤية
المصلوب بعد ثلاثة والتوبة عن كفر وفسق بعدها ، ولا ينقضها الحدث ولا
تتداخل مجتمعة ولا مع الواجب ، ولو نذرها عند أسبابها وجبت لا مطلقا ،
وتحتاج إلى الوضوء مطلقا للصلاة ولا تقضي مع الفوات ولا تبدل عدا الإحرام .
الثالث : التيمم :
وإنما يجوز بفقد ماء فضل عن عطش محترم ، فيطلبه في الوقت غلوة سهم في
الحزنة وسهمين في السهلة يمينا وشمالا وقداما ، لا خلفا سلكه إلا بتجدد ظن بنفسه
وثقته ، ويجزئ عن أمره وإن كثر لا إن أخبره ، ولا يتكرر بحسب الصلاة ما لم
يظن ، ويسقط لو علم عدمه أو ضاق الوقت عنه ، ويطلب في رحله وأصحابه
مستوعبا ، ومظانه كالمركب والخضرة ومجتمع الطير وإن زاد عن القدر مع
الظن والسعة والأمن نفسا ومالا ورفيقا .
ولو فرط بتركه حتى عجز عنه عصى ولا إعادة كالمار بالماء أول الوقت ،
الينابيع الفقهية — صفحة 424
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٤