تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
فصل : وسن للزمان كالجمعة من الفجر إلى الزوال ، وتقضي لو ترك من ضرورة إلى آخر السبت ، ويعجل من أول خميس لخائف العوز فيه ولو تمكن فيه أعاده ، ويقدم التعجيل على القضاء لو تعارضا ، وليالي فرادى رمضان ووقته جملة الليل ، ويومي العيدين جملة النهار وأفضله مقارب الصلاة ، وليلة الفطر وليلتي نصف رجب وشعبان ، ويوم عرفة والغدير والمباهلة والمولد والمبعث والتروية والنيروز وهو أول يوم تكون الشمس فيه بالحمل ، ويجامع الحدث ولا ينقضها . وللمكان كالحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها ومشاهد الأئمة عليهم السلام قبلها ، وتبطل بتخلل الحدث وتعقبه لا ما سبق وإن كان أكبر . وللفعل كالإحرام وزيارة المعصوم وصلاة الحاجة والاستخارة والطواف والاستسقاء وقضاء الكسوف المستوعب لمتعمده قبلها ، وينافيها الحدث الطارئ وإن كان أصغر لا السابق وإن كان أكبر ، ويبدأ بما شاء ، وقتل الوزغة ورؤية المصلوب بعد ثلاثة والتوبة عن كفر وفسق بعدها ، ولا ينقضها الحدث ولا تتداخل مجتمعة ولا مع الواجب ، ولو نذرها عند أسبابها وجبت لا مطلقا ، وتحتاج إلى الوضوء مطلقا للصلاة ولا تقضي مع الفوات ولا تبدل عدا الإحرام . الثالث : التيمم : وإنما يجوز بفقد ماء فضل عن عطش محترم ، فيطلبه في الوقت غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة يمينا وشمالا وقداما ، لا خلفا سلكه إلا بتجدد ظن بنفسه وثقته ، ويجزئ عن أمره وإن كثر لا إن أخبره ، ولا يتكرر بحسب الصلاة ما لم يظن ، ويسقط لو علم عدمه أو ضاق الوقت عنه ، ويطلب في رحله وأصحابه مستوعبا ، ومظانه كالمركب والخضرة ومجتمع الطير وإن زاد عن القدر مع الظن والسعة والأمن نفسا ومالا ورفيقا . ولو فرط بتركه حتى عجز عنه عصى ولا إعادة كالمار بالماء أول الوقت ،