الزيادة على ثلاثة أذرع ، وتلقينه فيه محركا عضده الأيسر عنيفا ، وشرج اللبن
ويهيل من حضر بظهر الكف مسترجعا ، وتسويته مربعا وتلقينه بعد انصرافهم
مستقبلا بأرفع صوته ، وكره المشي عليها والضحك بينها والتغوط وتجديدها لا
رمها .
ويحرم النبش لا في الأزج إلا أن يقع فيه ذو قيمة ، أو كان في مغصوب
أرض أو كفر أو ليشهد على عينه ، أو ليدفن بأحد المشاهد لا ليغسل أو ليكفن ولا
للصلاة بل يستدرك على قبره ما لم يمض يوم وليلة ، وسنت التعزية ولو بعده ،
وتكفي الرؤية وزيارة المقابر والسلام عليها ، وما يهدي إليه من القربات يصله .
فصل :
ومس ميت الآدمي إذا برد وإن كان كافرا أو مغسله أو يمم أو غسل فاسدا
لا صحيحا وإن كان بعضا ، ومثله السقط لأربعة وذات العظم وإن أبينت من حي
بعد سنة ، ومس العظم المجرد لا السن منفصلة ومتصلة كمسه سخنا ، ولا ينجس
ملاقيه مع اليبس في الموضعين ، وينجس مع الرطوبة في الأول كخالية العظم
وسقط لدون الأربعة والبهيمة مطلقا .
ولو مس عظما في فلاة أو طريق أو مقبرة الكفار اغتسل ، لا إن كان في
مقبرة المسلمين أو ما اشترك فيه الفريقان ، ولو جهلت تبعت الدار ، فإن تناوب
الفريقان فلا غسل .
ويجب الوضوء وليس جزأ منه فلو وجد ما يكفي أحدهما استعمله وتيمم عن
الآخر ، وينوي في كل منهما الاستباحة أو الرفع مختارا ، ولو أحدث بعد أحدهما
أو في أثناء الوضوء توضأ وفي أثناء الغسل يلغى ، ويحرم قبله مشروط الوضوء
خاصة فيجوز الصوم والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف .
الينابيع الفقهية — صفحة 423
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٣