تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
الزيادة على ثلاثة أذرع ، وتلقينه فيه محركا عضده الأيسر عنيفا ، وشرج اللبن ويهيل من حضر بظهر الكف مسترجعا ، وتسويته مربعا وتلقينه بعد انصرافهم مستقبلا بأرفع صوته ، وكره المشي عليها والضحك بينها والتغوط وتجديدها لا رمها . ويحرم النبش لا في الأزج إلا أن يقع فيه ذو قيمة ، أو كان في مغصوب أرض أو كفر أو ليشهد على عينه ، أو ليدفن بأحد المشاهد لا ليغسل أو ليكفن ولا للصلاة بل يستدرك على قبره ما لم يمض يوم وليلة ، وسنت التعزية ولو بعده ، وتكفي الرؤية وزيارة المقابر والسلام عليها ، وما يهدي إليه من القربات يصله . فصل : ومس ميت الآدمي إذا برد وإن كان كافرا أو مغسله أو يمم أو غسل فاسدا لا صحيحا وإن كان بعضا ، ومثله السقط لأربعة وذات العظم وإن أبينت من حي بعد سنة ، ومس العظم المجرد لا السن منفصلة ومتصلة كمسه سخنا ، ولا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين ، وينجس مع الرطوبة في الأول كخالية العظم وسقط لدون الأربعة والبهيمة مطلقا . ولو مس عظما في فلاة أو طريق أو مقبرة الكفار اغتسل ، لا إن كان في مقبرة المسلمين أو ما اشترك فيه الفريقان ، ولو جهلت تبعت الدار ، فإن تناوب الفريقان فلا غسل . ويجب الوضوء وليس جزأ منه فلو وجد ما يكفي أحدهما استعمله وتيمم عن الآخر ، وينوي في كل منهما الاستباحة أو الرفع مختارا ، ولو أحدث بعد أحدهما أو في أثناء الوضوء توضأ وفي أثناء الغسل يلغى ، ويحرم قبله مشروط الوضوء خاصة فيجوز الصوم والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف .