تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الخامس أو الخامس والعشرين طمث فمن العاشر إلى العشرين طهر كيوم الثلاثين والباقي مجهول . ولو شركت معهما الخامس عشر فالطهر الأعشار خاصة ، ولو تيقنت عشرة مع مزج أحد العشرات بيوم فأول الشهر وآخره طهر ، وبيومين يكونان من الطرفين وهكذا كتسعة ، والخلط بيوم ويومين ثلاثة من كل طرف وهكذا . ولو قالت خمسة والمزج بيوم فالستة الأولى والأخيرة والخامس عشر والسادس عشر طهر ، ولو تيقنت عشرة ومزج النصف الأول والثاني بيوم فالستة الأولى والأخيرة طهر والخامس عشر والسادس عشر حيض . ولو تيقنت تسعة ونصفا ومزج أحد النصفين بالآخر بيوم والكسر من أوله فهو من نصف السابع ومن آخره ، فمن أول الشهر إلى آخر الرابع عشر ، ومن نصف الرابع والعشرين إلى آخره طهر ، ولو اشتبه الكسر فيها فستة ونصف من الأول ومن الأخير طهر ، والخامس عشر والسادس عشر حيض والباقي مجهول . وناسية العدد ذاكرة أوله تكمله ثلاثة ، وآخره تجعله نهايتها ، وأوسطه تحفه بيومين ويوم مطلقا هو لا غير وتغتسل للانقطاع حيث يمكن ، وناسيتهما كالمبتدئة أو تحتاط بثمانية الغسل بعد الثالث عند كل ، ومنع الوطء ولا كفارة إلا أن يعم الشهر فالثلاث ، ولو أبقى يومين فالدينار ، والمساجد والعزائم . وتأتي بالخمس وشهر رمضان ويجزئها منه تسعة وتقضي ثلاثة عن يوم أول وثاني عشر وبينهما بعد الثاني وقبل الحادي عشر ، وعن يومين ستة أول وثانية وثالثه وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر ، وعن ثلاثة أربعة ثم مثلها من أول الحادي عشر ، وعن أربعة خمسة ، وعن خمسة ستة من كل طرف من الأول إلى السادس ومن الحادي عشر إلى السادس عشر وهكذا . ولو كانت عشرة ضاعفتها وزادت يومين وتستبرئ عند الانقطاع فتغتسل مع النقاء ولا معه ، فالمعتادة مخيرة بين تعبد المستحاضة والصبر يومين ، ولا صبر مع النقاء وإن علمت عوده قبل العشرة ثم تتعبد إلى العاشر فيجزئ إن عبر