تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
فصل : والحيض : وهو دم له تعلق بالعدة ، وقد يشركه النفاس في مطلقة حملت من زنى ، وفي الأغلب أسود غليظ بحرارة ودفع ، ولا بد من بلوغها تسعا لم تصل إلى ستين قرشية ونبطية وخمسين غيرهما ولو حاملا ، متتال ثلاثة بلياليها لا إن عبر عشرة كأقل الطهر ، أو سبق بحيض أو نفاس ولم يتخلله أو لحقه نفاس قبلها . وتتميز عن العذرة بتطوقها وعن القرح بالأيسر ، وما بين الأقل والأكثر حيض إن وقف عليه لا إن كمل فيه ، وتعتاد بمرتين متساويتين وإن كانتا من تمييز ، وقد يتعدد فإن استصحب أخذت بالنوبة فإن جهلت وكانت متسقة أخذت بأقلها دائما وتغتسل آخر كل نوبة ، وإن تيقنت تجاوز الأقل أخذت بأقربها ثم الأقل وتعود إلى الأولى بعد نوبتين إن كانت النوبة ثلاثا ولا متسقة بأخذ الأقل دائما ، فإن تيقنت تجاوزه أخذت بما قاربه ثم الأقل دائما ، وتغتسل آخر كل نوبة وتقضي صوم القصوى ، ويثبت حكمه للمعتادة بظهوره وقتها فإن نقص قضت وإن عبر تحيضت بها وتميزت المبتدئة والمتحيرة . وشروطه اختلاف لون الدم ، ولا يتجاوز قويه الأكثر ولا يقصر عن الأقل ، وبلوع الضعيف أقل النقاء ، ويعتبر القوة والضعف بثلاث : اللون فالأسود قوي للأحمر وهو للأشقر وهو للأصفر وهو للأكدر ، والرائحة فالمنتن قوي العادم ، والقوام فالثخين قوي الرقيق ولو اتصف أحدهما بواحدة والآخر باثنتين فهو أقوى ، وذو الثلاث أقوى منه ولو اتحدا فلا تمييز . فالمبتدئة أهلها كالأم والعمة والخالة ومع فقدهن أو وجود مخالفة فيهن فأقرانها ، فالروايات كالمتحيرة ستة في كل شهر أوله وهو أولى أو آخره وذلك فيما بعد الأول . وذاكرة العدد خاصة تحيض به مخيرة وإن منع زوجها ، وإذا حصرته في وقت تيقنته إن زاد عن نصفه فالزائد وضعفه لا إن ساواه أو قصر عنه كخمسة من العشر الأول ، ولو تيقنت طهر الأول فالسادس حيض ، ولو تيقنت خمسة وإن