ومن مرفق اليمين إلى نهايتها وما عليها من شعر ومنبته ولحمه وجلده وإن
تدليا من غيره لا منه إلى غيره ، والمحاذي من المتدلي الملتحم طرفه ظاهرا وباطنا
إن تجافى وظاهرا إن التحم ، وزائد كف ويد تحت المرفق لا فوقه إلا إن اشتبهت ،
وباقي المقطوع وإن كان رأس العضد لا إن قطعت من فوقه ، وندب غسل باقي
العضد كاليسرى بعدها .
ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره لم يخرج عنه بمده بمائه لا بجديد ،
كالرجلين بعده من الأصابع إلى مفصل الساق كعكسه على غير حائل وإن لم
يمنع بمسماه لا إن غسل أو مسح بخشبة أو قطر عليه من وجهه ، مواليا لا يجف ما
تقدم قبل فراغه .
وسن التسمية ويتداركها ناسيا في أثنائه كالأكل والتسوك ولو برطب
لصائم عجز نهاره ، ومع فقده بالإصبع ، وغسل اليد قبل إدخالها إناء واسع
الرأس أقل من كر إذا كان عن نوم كبول أو غائط أو جنابة وترا ومثنى وثلاث ،
ويتداخل مجتمعة لا عن ريح وتجديد ، ووضعها يمينا مغترفا بها مبتدئا بظاهر
ذراعيه مثنيا بباطنهما عكس المرأة داعيا لكل فعل .
وحرم التثليث كمسح الأذنين والتطوق والتولية مختارا ، ويستأجر الأقطع
بأكثر من المثل قادرا ، ويحرم قبله الصلاة ، وواجب الطواف ومس كتابة القرآن
والجلالة ، وعفي عن الدراهم ، ويبطل بإيقاعه في مغصوب لا خارجا أو جعله مصبا
أو اغترف منه كآنية النقدين لا إن غسلها فيها ، ويرفع يقين الحدث أو الطهارة مثله
لا ظن ، ومتيقنهما يستصحب قبلهما ، ولو جهل فمحدث ، ولو جدد ندبا وذكر
إخلالا من إحديهما بعد الصلاة أعادهما ، لا إن كانتا مندوبتين وقد رفع فيهما
نسيان الأولى كالواجبين أو ندبية الأولى خاصة بنسيانهما ، وينزع الجبيرة أو
يغسل تحتها متمكنا وإلا مسحها طاهرة ، ولو زال العذر أعاد كماسح خفه ولو
تيمما إلا إن حدث عذر قبل مضي قدرها .
الينابيع الفقهية — صفحة 415
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٥