تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ومن مرفق اليمين إلى نهايتها وما عليها من شعر ومنبته ولحمه وجلده وإن تدليا من غيره لا منه إلى غيره ، والمحاذي من المتدلي الملتحم طرفه ظاهرا وباطنا إن تجافى وظاهرا إن التحم ، وزائد كف ويد تحت المرفق لا فوقه إلا إن اشتبهت ، وباقي المقطوع وإن كان رأس العضد لا إن قطعت من فوقه ، وندب غسل باقي العضد كاليسرى بعدها . ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره لم يخرج عنه بمده بمائه لا بجديد ، كالرجلين بعده من الأصابع إلى مفصل الساق كعكسه على غير حائل وإن لم يمنع بمسماه لا إن غسل أو مسح بخشبة أو قطر عليه من وجهه ، مواليا لا يجف ما تقدم قبل فراغه . وسن التسمية ويتداركها ناسيا في أثنائه كالأكل والتسوك ولو برطب لصائم عجز نهاره ، ومع فقده بالإصبع ، وغسل اليد قبل إدخالها إناء واسع الرأس أقل من كر إذا كان عن نوم كبول أو غائط أو جنابة وترا ومثنى وثلاث ، ويتداخل مجتمعة لا عن ريح وتجديد ، ووضعها يمينا مغترفا بها مبتدئا بظاهر ذراعيه مثنيا بباطنهما عكس المرأة داعيا لكل فعل . وحرم التثليث كمسح الأذنين والتطوق والتولية مختارا ، ويستأجر الأقطع بأكثر من المثل قادرا ، ويحرم قبله الصلاة ، وواجب الطواف ومس كتابة القرآن والجلالة ، وعفي عن الدراهم ، ويبطل بإيقاعه في مغصوب لا خارجا أو جعله مصبا أو اغترف منه كآنية النقدين لا إن غسلها فيها ، ويرفع يقين الحدث أو الطهارة مثله لا ظن ، ومتيقنهما يستصحب قبلهما ، ولو جهل فمحدث ، ولو جدد ندبا وذكر إخلالا من إحديهما بعد الصلاة أعادهما ، لا إن كانتا مندوبتين وقد رفع فيهما نسيان الأولى كالواجبين أو ندبية الأولى خاصة بنسيانهما ، وينزع الجبيرة أو يغسل تحتها متمكنا وإلا مسحها طاهرة ، ولو زال العذر أعاد كماسح خفه ولو تيمما إلا إن حدث عذر قبل مضي قدرها .
الينابيع الفقهية — صفحة 415 | علي أصغر مرواريد