فصل :
والنفاس : وهو دم الولادة ولو لحظة وإن قارن وإن لم ينفصل ، فلو انقطع
مع الانفصال بطل الصوم واغتسلت ، ولا عبرة لما تقدمها ولا بتجردها ، وأكثره
كالحيض للمبتدئة والمضطربة مع العبور ، ولو استمر شهورا فبعد الأول
كالحيض ، والمستقيمة عادتها إن عبر ولو رأت الأول خاصة فهو كالعاشر ولو
رأتهما فهما وما بينهما ، ولو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر وكانت معتادة بستة
فالخمسة خاصة ، وبثمانية فهي نهايته ، وإن كانت مبتدئة فالغاية ، والتوأمان
نفاسان ، ولو سقط عضو كان دمه نفاسا برأسه وكذا إن سقط بعده آخر وهكذا
كتعدد الحمل وهي بين التوأمين حامل فتستحق الندر والوقف وتطلق بلا
استبراء ، وحكمها كالحائض إلا في الأقل والتمييز وتخلل النقاء وإبطاله لما قبله ،
وعدم الخروج به من العدة ، ولا ترجع المبتدئة فيه إلى أهلها مع العبور ولا
المعتادة إلى عادتها فيه ، ويتحقق مع العبور اتفاقا ، وقد تتفق الكفارات الثلاث فيه
بوطئ مرة .
فصل :
والموت الآدمي برد وهو ثلاث غسلات ، يغادر الأولى والثانية سدر وكافور
بمسماه لا إن كثر فأضافه ، فيسقط بتعذره لا غسلته ومع عكسه فالسدر ، ويتممان
بعد زوال الخبث مرتبا لا إن غمس في كثير ، وندب الوضوء وغمز بطنه في
الأولتين فإن خرج حدث لم ينقض مع تيقنه وفي الغريق والمصعوق والمبطون
والمهدوم والمدخن بعلاماته أو مضي ثلاثة ، ويسقط في الكافر والناصب
والخارج والغالي ، ومع فقد الغاسل أو عجزه عن تغسيله لعذر فيه أو لخوف تناثر
لحمه ييمم بدلا عن ثلاث ، لكل ضربتان بيد الفاعل وفي الحي بيد العاجز ، ولو
أمكن الصب فيه اكتفي به عن الدلك .
وفي الجنين مع اتصاله لا إن انفصل بعد أربعة وإن سقط ، وفيما خلا عن
الينابيع الفقهية — صفحة 420
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٠