تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
فصل : والنفاس : وهو دم الولادة ولو لحظة وإن قارن وإن لم ينفصل ، فلو انقطع مع الانفصال بطل الصوم واغتسلت ، ولا عبرة لما تقدمها ولا بتجردها ، وأكثره كالحيض للمبتدئة والمضطربة مع العبور ، ولو استمر شهورا فبعد الأول كالحيض ، والمستقيمة عادتها إن عبر ولو رأت الأول خاصة فهو كالعاشر ولو رأتهما فهما وما بينهما ، ولو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر وكانت معتادة بستة فالخمسة خاصة ، وبثمانية فهي نهايته ، وإن كانت مبتدئة فالغاية ، والتوأمان نفاسان ، ولو سقط عضو كان دمه نفاسا برأسه وكذا إن سقط بعده آخر وهكذا كتعدد الحمل وهي بين التوأمين حامل فتستحق الندر والوقف وتطلق بلا استبراء ، وحكمها كالحائض إلا في الأقل والتمييز وتخلل النقاء وإبطاله لما قبله ، وعدم الخروج به من العدة ، ولا ترجع المبتدئة فيه إلى أهلها مع العبور ولا المعتادة إلى عادتها فيه ، ويتحقق مع العبور اتفاقا ، وقد تتفق الكفارات الثلاث فيه بوطئ مرة . فصل : والموت الآدمي برد وهو ثلاث غسلات ، يغادر الأولى والثانية سدر وكافور بمسماه لا إن كثر فأضافه ، فيسقط بتعذره لا غسلته ومع عكسه فالسدر ، ويتممان بعد زوال الخبث مرتبا لا إن غمس في كثير ، وندب الوضوء وغمز بطنه في الأولتين فإن خرج حدث لم ينقض مع تيقنه وفي الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن بعلاماته أو مضي ثلاثة ، ويسقط في الكافر والناصب والخارج والغالي ، ومع فقد الغاسل أو عجزه عن تغسيله لعذر فيه أو لخوف تناثر لحمه ييمم بدلا عن ثلاث ، لكل ضربتان بيد الفاعل وفي الحي بيد العاجز ، ولو أمكن الصب فيه اكتفي به عن الدلك . وفي الجنين مع اتصاله لا إن انفصل بعد أربعة وإن سقط ، وفيما خلا عن
الينابيع الفقهية — صفحة 420 | علي أصغر مرواريد