تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وتقضي المستظهر لا إن وقف فتقضي المتعبد ، وتصبر المبتدئة والمضطربة إلى العبور ثم تميز ولو حصل للمعتادة ألغي وتتقدم وتتأخر فيلغيان لو جامعا العبور . ويحرم وطؤها قبلا فيعزر ، وندب تكفيره بدينار قيمته عشرة دراهم عينا وقيمة ولو علا : واحد في أوله ونصفه أوسطه وربعه آخره ، ويتكرر مع سبق التكفير واختلافها وإن اتحد الوطء ولو متعة ، لا أمته فثلاثة أمداد ويمتنع لإخبارها لا متهمة ، ولو غرته أو أكرهته أو مع نومه فلا شئ عليهما ، ولو نذرت العزيمة في وقت فاتفق فيه قضت كالصوم وصلاة الطواف وصلاة مضى من وقتها قدرها وشروطها المفقودة ، ولو زال وقد بقي منه قدر الشروط وركعة وجبت . فصل : والاستحاضة : ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق ، وقبل التسع وبعد اليأس وما عبر أو نقص عن ثلاثة أو تفرقت أو ولدت بعده قبل نقاء ، وتعتبر وقت الصلاة ، فما لم يغمس القطنة تبدل وتتوضأ لكل ومعه تضيف إبدال الخرقة وتغتسل للصبح قبله صائمة ومتنفلة وإلا بعده ، ومع السيل تضيف آخرين للظهرين والعشائين جمعا بلا نفل وتشرع عقيبه ، فلو اشتغلت بما لا يتعلق بها كمقدماتها وإن سنت جددت الأفعال ، ولو أحدثت غيره أو انقطع للبرء ولو في الصلاة توضأت وإن كان كثيرا لا إن علمت قرب عوده . والاعتبار وقت الصلاة فلو طرأت الكثرة أو القلة فالحكم للموجود وإن أمكن لا خلافه إن علم عوده ، وهي بعملها طاهرة وبإهماله تقضي العبادتين وإن حل الوطء والطلاق ، وبترك الوضوء الصلاة وبترك أحد غسلي النهار الصوم ، ولا كفارة كالحائض ، وللطواف وصلاته وضوءان ، وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وإن كانت يومية ، وتتأدى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها وإن كان للشك في الخامسة والمرغمتان .