وتقضي المستظهر لا إن وقف فتقضي المتعبد ، وتصبر المبتدئة والمضطربة إلى
العبور ثم تميز ولو حصل للمعتادة ألغي وتتقدم وتتأخر فيلغيان لو جامعا العبور .
ويحرم وطؤها قبلا فيعزر ، وندب تكفيره بدينار قيمته عشرة دراهم عينا
وقيمة ولو علا : واحد في أوله ونصفه أوسطه وربعه آخره ، ويتكرر مع سبق
التكفير واختلافها وإن اتحد الوطء ولو متعة ، لا أمته فثلاثة أمداد ويمتنع لإخبارها
لا متهمة ، ولو غرته أو أكرهته أو مع نومه فلا شئ عليهما ، ولو نذرت العزيمة في
وقت فاتفق فيه قضت كالصوم وصلاة الطواف وصلاة مضى من وقتها قدرها
وشروطها المفقودة ، ولو زال وقد بقي منه قدر الشروط وركعة وجبت .
فصل :
والاستحاضة : ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق ، وقبل التسع وبعد
اليأس وما عبر أو نقص عن ثلاثة أو تفرقت أو ولدت بعده قبل نقاء ، وتعتبر وقت
الصلاة ، فما لم يغمس القطنة تبدل وتتوضأ لكل ومعه تضيف إبدال الخرقة
وتغتسل للصبح قبله صائمة ومتنفلة وإلا بعده ، ومع السيل تضيف آخرين
للظهرين والعشائين جمعا بلا نفل وتشرع عقيبه ، فلو اشتغلت بما لا يتعلق بها
كمقدماتها وإن سنت جددت الأفعال ، ولو أحدثت غيره أو انقطع للبرء ولو في
الصلاة توضأت وإن كان كثيرا لا إن علمت قرب عوده .
والاعتبار وقت الصلاة فلو طرأت الكثرة أو القلة فالحكم للموجود وإن أمكن
لا خلافه إن علم عوده ، وهي بعملها طاهرة وبإهماله تقضي العبادتين وإن حل
الوطء والطلاق ، وبترك الوضوء الصلاة وبترك أحد غسلي النهار الصوم ،
ولا كفارة كالحائض ، وللطواف وصلاته وضوءان ، وكذا يتعدد لكل مفتتح من
النوافل وإن كانت يومية ، وتتأدى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها
وإن كان للشك في الخامسة والمرغمتان .
الينابيع الفقهية — صفحة 419
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٩