العظم أو سقط لدونها ويلفان في خرقة ، وفي المرجوم والمقتول قودا أو حدا
والمصلوب مع تقديمه كهيئته بعده ولا تسقط الجنابة هنا ، وإنما تجزئ إذا مات
بالسبب بعده ، فلو عفي عنه ثم تجدد مثله أعاد لا إن تقدما ثم عفا أحدهما بعد
اغتساله له فأراده الآخر ، وكذا لو مات أو قتل ظلما لا إن أحدث وإن كان أكبر ،
بل يأتي لما وجب لنفسه وإن سقط بالموت .
وفي الشهيد إذا مات في المعركة بالقتال وإن أكل لا إن حمل حيا وإن
قضي بموته ، ويدفن بثيابه ويمنع الولي من إبدالها وينزع الحديد والجلد وإن
تلطخ ، فلو لم يكن غيرها كفن كما لو جرد ، ويتعلقا الحكم بالمرأة وناقص
الحكم ولو بسلاحه أو صدمة أو وجد فيها محترقا أو غريقا ، ومثله قتيل البغاة ، وفي
السائغ حال الغيبة كعدو دهم المسلمين وخشي منه على الإسلام وبيضته لا إن
قتل دون ماله ، أو مطعونا أو غريقا أو مهدوما أو مبطونا أو نفساء وإن قاربوه
فضلا ، والأولى به أولاهم بميراثه ، والزوج أولى وإن نكح أختها كما تغسله وإن
نكحت غيره .
ويدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل وإن كانت صوفا لا فروا ، ويكره
كتان وممتزج ، وسن حبرة حمراء عبرية لا مطرزة بحرير أو ذهب نساجة أو
تطريزا ، وخامسة وعمامة بحنك وخمار عوضها للمرأة ، وزيادة خرقة لثدييها
ونمطا وهو ثوب يجعل فوق الحبرة فلفائفها ثلاث ، ويحنط بكافور في مساجده
بمسماه ، وندب درهم وتأكد أربعة ، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلث ، وما في
الماء منه وإن كان معتكفا أو معتدة لا محرما .
وسن جريدتان من نخل ، فسدر فخلاف فرطب يجعلان مع ترقوته ، تلصق
اليمنى بجلده واليسرى بين قميصه وإزاره عليهما قطن ، ويكتب عليهما وعلى المئزر
والقميص واللفافة والحبرة والعمامة اسمه وشهادتاه وأئمته .
ويلزم السيد وزوج الدائمة الممكنة لا واجب النفقة مؤنة التجهيز وفي تركتها
لو أعسر ولا يحسب عليه ، ويخص به لو مات بعدها قبل درجها ، ولو عاد بعد
الينابيع الفقهية — صفحة 421
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢١