تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
العظم أو سقط لدونها ويلفان في خرقة ، وفي المرجوم والمقتول قودا أو حدا والمصلوب مع تقديمه كهيئته بعده ولا تسقط الجنابة هنا ، وإنما تجزئ إذا مات بالسبب بعده ، فلو عفي عنه ثم تجدد مثله أعاد لا إن تقدما ثم عفا أحدهما بعد اغتساله له فأراده الآخر ، وكذا لو مات أو قتل ظلما لا إن أحدث وإن كان أكبر ، بل يأتي لما وجب لنفسه وإن سقط بالموت . وفي الشهيد إذا مات في المعركة بالقتال وإن أكل لا إن حمل حيا وإن قضي بموته ، ويدفن بثيابه ويمنع الولي من إبدالها وينزع الحديد والجلد وإن تلطخ ، فلو لم يكن غيرها كفن كما لو جرد ، ويتعلقا الحكم بالمرأة وناقص الحكم ولو بسلاحه أو صدمة أو وجد فيها محترقا أو غريقا ، ومثله قتيل البغاة ، وفي السائغ حال الغيبة كعدو دهم المسلمين وخشي منه على الإسلام وبيضته لا إن قتل دون ماله ، أو مطعونا أو غريقا أو مهدوما أو مبطونا أو نفساء وإن قاربوه فضلا ، والأولى به أولاهم بميراثه ، والزوج أولى وإن نكح أختها كما تغسله وإن نكحت غيره . ويدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل وإن كانت صوفا لا فروا ، ويكره كتان وممتزج ، وسن حبرة حمراء عبرية لا مطرزة بحرير أو ذهب نساجة أو تطريزا ، وخامسة وعمامة بحنك وخمار عوضها للمرأة ، وزيادة خرقة لثدييها ونمطا وهو ثوب يجعل فوق الحبرة فلفائفها ثلاث ، ويحنط بكافور في مساجده بمسماه ، وندب درهم وتأكد أربعة ، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلث ، وما في الماء منه وإن كان معتكفا أو معتدة لا محرما . وسن جريدتان من نخل ، فسدر فخلاف فرطب يجعلان مع ترقوته ، تلصق اليمنى بجلده واليسرى بين قميصه وإزاره عليهما قطن ، ويكتب عليهما وعلى المئزر والقميص واللفافة والحبرة والعمامة اسمه وشهادتاه وأئمته . ويلزم السيد وزوج الدائمة الممكنة لا واجب النفقة مؤنة التجهيز وفي تركتها لو أعسر ولا يحسب عليه ، ويخص به لو مات بعدها قبل درجها ، ولو عاد بعد