تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الثاني : الغسل : استيعاب البشرة وإن سترت بالشعر دونه ، مرتبا رأسه ثم ميامنه ثم مياسره أو بارتماس ووقوف تحت غيث وميزاب وأنبوب ولو وجد لمعة غسلها خاصة والمرتب ما بعدها لا من جانبها ، مسبوقا بزوال الخبث مقرونا بأوله استباحة مشروطة أو رفع الحدث مطلقا أو ما أوجبه . وإن تعدد كفى البعض لا عن الجنابة فينعكس ويسقط الوضوء معها فيستأنفه لو حدث تخلله ويجب في غيرها وليس جزءا منه فيأتي بأحدهما ويتيمم عن الآخر لو عجز عنه ، ولا يضره تخلل الحدث من مسلم إلا في حائض لوطئه ويعيده ، وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد وصائره ، وثقبة في الذكر أو الأنثيين ووجوده في مختص ثوب وفراش ، وخواصه التدفق في غير المريض والتلذذ ورائحة الكش ، ويشترط ظهوره من فرج المرأة ولا يكفي تلذذها بانتقاله كما لو حبسه الرجل ، ويجتنب لو تعقب منها متكاسلا . وغيبة الحشفة أو باقيها وبقدرها لفاقدها في فرج آدمي ولو دبرا مطلقا أو ميتا ، ولا ينقض غسله لا في قبل الخنثى بل في دبره كموطوئه لا إن وطأ الخنثى مثله أو أنثى ، بل بإنزاله من الفرجين ، أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل ، ويتعلق الحكم بالكافر وناقص الحكم ويعيدونه . وسن للمنزل الاستبراء بالبول والاجتهاد فلا يلتفت لبلل تعقبه ، وبدونهما يعيد ، ويترك الأخير الوضوء ويترك الأول الغسل إن أمكنه وإلا فلا شئ ، كخروج مني الرجل منها ما لم يستصحب منيها ، والوضوء لنومه كجماع محتلم ، وغسله بصاع . وحرم قراءة العزائم وأبعاضها ومس قرآن وجلالة ونبي وإمام مقصود ، ودخول المسجدين واستيطان غيرهما ووضع شئ يستلزمهما ، وأبيح سبع آيات وكره ما زاد وأكل وشرب ولا موالاة ، ويغسل الرقبة مع الرأس والعورة والسرة والأنثيين بعده متى شاء .