الثاني : الغسل :
استيعاب البشرة وإن سترت بالشعر دونه ، مرتبا رأسه ثم ميامنه ثم مياسره أو
بارتماس ووقوف تحت غيث وميزاب وأنبوب ولو وجد لمعة غسلها خاصة
والمرتب ما بعدها لا من جانبها ، مسبوقا بزوال الخبث مقرونا بأوله استباحة
مشروطة أو رفع الحدث مطلقا أو ما أوجبه .
وإن تعدد كفى البعض لا عن الجنابة فينعكس ويسقط الوضوء معها فيستأنفه
لو حدث تخلله ويجب في غيرها وليس جزءا منه فيأتي بأحدهما ويتيمم عن الآخر
لو عجز عنه ، ولا يضره تخلل الحدث من مسلم إلا في حائض لوطئه ويعيده ،
وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد وصائره ، وثقبة في الذكر أو الأنثيين
ووجوده في مختص ثوب وفراش ، وخواصه التدفق في غير المريض والتلذذ
ورائحة الكش ، ويشترط ظهوره من فرج المرأة ولا يكفي تلذذها بانتقاله كما لو
حبسه الرجل ، ويجتنب لو تعقب منها متكاسلا .
وغيبة الحشفة أو باقيها وبقدرها لفاقدها في فرج آدمي ولو دبرا مطلقا أو ميتا ،
ولا ينقض غسله لا في قبل الخنثى بل في دبره كموطوئه لا إن وطأ الخنثى مثله أو
أنثى ، بل بإنزاله من الفرجين ، أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل ، ويتعلق الحكم
بالكافر وناقص الحكم ويعيدونه .
وسن للمنزل الاستبراء بالبول والاجتهاد فلا يلتفت لبلل تعقبه ، وبدونهما
يعيد ، ويترك الأخير الوضوء ويترك الأول الغسل إن أمكنه وإلا فلا شئ ،
كخروج مني الرجل منها ما لم يستصحب منيها ، والوضوء لنومه كجماع محتلم ،
وغسله بصاع .
وحرم قراءة العزائم وأبعاضها ومس قرآن وجلالة ونبي وإمام مقصود ،
ودخول المسجدين واستيطان غيرهما ووضع شئ يستلزمهما ، وأبيح سبع آيات
وكره ما زاد وأكل وشرب ولا موالاة ، ويغسل الرقبة مع الرأس والعورة والسرة
والأنثيين بعده متى شاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 416
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٦