تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وضرورة وحكاية ، وصلاة عليه وآله عند سماع ذكره ، وآية الكرسي ، وطول الجلوس ، وفئ النازل والملاعن ، وتحت المثمرة ، والبول قائما وفي جحرة وصلب ومهب وماء مطلقا . ويتعين الماء للبول والمتعدي لينقى ، وفي غيره وإن جف لا إن مازجه أخرى ثلاث مسحات بجامد طاهر وإن استعمل بعد غسله أو كان استعماله بعد النقاء وإن وجب ، ولو كان نجسا بغائطه لم يحسب وبغيره يتعين الماء ، قالع لا ما يزلق وإن احترم كالمطعوم والتربة وما كتب عليه علم كالفقه والحديث أو حرم كالعظم والروث ، ولو لم يقلع زادها ولا يكفي ، وندب الوتر . ويجزئ ذو الجهات والتوزيع ، وجزء الحيوان وإن اتصل منه أو من غيره أو جملته ، والجلد والخرق والتراب إذا توالى ، والعود والذهب والفضة والحرير الخشن ، وعفي عن الأثر لا الرطوبة ، ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش ، لا إن تغير أو زاد وزنه أو ينجس من خارج . وندب الماء ثم الجمع ، وباليسرى لا متختم بحجر زمزم أي زمرد ، أو عليه جلالة أو نبي أو إمام فيحوله كعند الجماع ، والاستبراء من المقعدة إلى أصله ومنه إلى رأسه ، ونتره ثلاثا ثلاثا ولا يلتفت إلى ما اشتبه بعده وبدونه بول . وفرضه مقارنة نية رفع الحدث ، أو معين وقع لا غيره إلا غلطا لمختار ، أو استباحة مشروطة به مطلقا وإن نفى غيره ، أو تعددت لا إن فرقها أو ضم التبرد أو الرياء ، أو مستحيلا كرفع الحدث لدائمه لا إن أراد غيره كالطواف للآفاقي لوجوبه أو ندبه ، ولو ظن الوقت فعزم أو عدمه فتطوع فبان الخلاف أعاد ، وكذا لو جدد ثم ذكر الحدث ، أو إخلالا لا إن نوى الوجوب نسيانا ، وكذا لو أغفل لمعة في الأولى وغسلها في الثانية ندبا ، لا إن تحققها ونوى وجوبها لغسل أول جزء من المنابت معتادا إلى نهاية الذقن ، ومشتمل الإبهام والوسطى مستويا ، وظاهر شعر الحاجبين والعنفقة واللحية لا مسترسلها ، أو موضع التحذيف والعذار والنزعة .
الينابيع الفقهية — صفحة 414 | علي أصغر مرواريد