وضرورة وحكاية ، وصلاة عليه وآله عند سماع ذكره ، وآية الكرسي ، وطول
الجلوس ، وفئ النازل والملاعن ، وتحت المثمرة ، والبول قائما وفي جحرة وصلب
ومهب وماء مطلقا .
ويتعين الماء للبول والمتعدي لينقى ، وفي غيره وإن جف لا إن مازجه
أخرى ثلاث مسحات بجامد طاهر وإن استعمل بعد غسله أو كان استعماله بعد
النقاء وإن وجب ، ولو كان نجسا بغائطه لم يحسب وبغيره يتعين الماء ، قالع لا
ما يزلق وإن احترم كالمطعوم والتربة وما كتب عليه علم كالفقه والحديث أو
حرم كالعظم والروث ، ولو لم يقلع زادها ولا يكفي ، وندب الوتر .
ويجزئ ذو الجهات والتوزيع ، وجزء الحيوان وإن اتصل منه أو من غيره أو
جملته ، والجلد والخرق والتراب إذا توالى ، والعود والذهب والفضة والحرير
الخشن ، وعفي عن الأثر لا الرطوبة ، ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن
تعدى ما لم يفحش ، لا إن تغير أو زاد وزنه أو ينجس من خارج .
وندب الماء ثم الجمع ، وباليسرى لا متختم بحجر زمزم أي زمرد ، أو عليه
جلالة أو نبي أو إمام فيحوله كعند الجماع ، والاستبراء من المقعدة إلى أصله ومنه
إلى رأسه ، ونتره ثلاثا ثلاثا ولا يلتفت إلى ما اشتبه بعده وبدونه بول .
وفرضه مقارنة نية رفع الحدث ، أو معين وقع لا غيره إلا غلطا لمختار ،
أو استباحة مشروطة به مطلقا وإن نفى غيره ، أو تعددت لا إن فرقها أو ضم التبرد أو
الرياء ، أو مستحيلا كرفع الحدث لدائمه لا إن أراد غيره كالطواف للآفاقي
لوجوبه أو ندبه ، ولو ظن الوقت فعزم أو عدمه فتطوع فبان الخلاف أعاد ، وكذا
لو جدد ثم ذكر الحدث ، أو إخلالا لا إن نوى الوجوب نسيانا ، وكذا لو أغفل
لمعة في الأولى وغسلها في الثانية ندبا ، لا إن تحققها ونوى وجوبها لغسل أول
جزء من المنابت معتادا إلى نهاية الذقن ، ومشتمل الإبهام والوسطى مستويا ،
وظاهر شعر الحاجبين والعنفقة واللحية لا مسترسلها ، أو موضع التحذيف
والعذار والنزعة .
الينابيع الفقهية — صفحة 414
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٤