وإن كثر ، وطهره بإلقاء كر عليه وإن بقي التغير بالإضافة لا بالنجاسة ، والسؤر
تابع .
فالنجس : الكلب والخنزير والكافر وإن انتحل كناصبي وخارج وغالي
ومجسم دون غيرهم ، والمستعمل في الأصغر والأكبر وإن رفع طهور ، وفي
الخبث كالمحل قبل وروده عليه ، ويثني من البول في البدن والثوب ، ويعصر
لا من بول الرضيع ، ويعفى عن ذباب طار عن نجاسة لم يلوث لا شرر البول وقليل
الدم وإن لم يستبن أو ذهب بالغليان ، ومثله الماء النجس وإن جف بالطبخ في لبن
وخبز ، فيطعم حيوانا أو يدفن .
والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا ، والنجس لا فيهما مطلقا ،
ويجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف فيطهر بهما ، ومع تعدده يزيده واحدا
كالثياب ، ولا ينوب ظن النجاسة عنها وإن تسبب إلا إن كان شرعيا كعدلين بيناه
لا مطلقا ، ويكفي من مالك وذي يد وإن كان فاسقا ، ويستناب في التطهير وإن
كان امرأة .
الباب الثاني : في حقيقتها :
وأقسامها ثلاثة
الأول : الوضوء :
ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصائره ، إلا إن ندرت المقعدة
ملوثة ولما ينفصل ، أو الريح من قبل الرجل بل المرأة ، وزوال العقل ، ونوم غلب
الحاستين ، وقليل الاستحاضة ، وتجنب القبلة وعكسها حال الحاجة بالفرج مطلقا ،
وستر العورة عند ناظر ، وندب جميع البدن ، والتسمية داخلا بيساره عكس
المسجد ، واعتمادها خارجا بيمينه داعيا فيهما ، وعند فعل الحاجة ونظرها ،
ومستنجيا ويتحول فيه عن موضعه ، وكره مواجهة النيرين والكلام لا بذكر
الينابيع الفقهية — صفحة 413
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٣