تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وإن كثر ، وطهره بإلقاء كر عليه وإن بقي التغير بالإضافة لا بالنجاسة ، والسؤر تابع . فالنجس : الكلب والخنزير والكافر وإن انتحل كناصبي وخارج وغالي ومجسم دون غيرهم ، والمستعمل في الأصغر والأكبر وإن رفع طهور ، وفي الخبث كالمحل قبل وروده عليه ، ويثني من البول في البدن والثوب ، ويعصر لا من بول الرضيع ، ويعفى عن ذباب طار عن نجاسة لم يلوث لا شرر البول وقليل الدم وإن لم يستبن أو ذهب بالغليان ، ومثله الماء النجس وإن جف بالطبخ في لبن وخبز ، فيطعم حيوانا أو يدفن . والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا ، والنجس لا فيهما مطلقا ، ويجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف فيطهر بهما ، ومع تعدده يزيده واحدا كالثياب ، ولا ينوب ظن النجاسة عنها وإن تسبب إلا إن كان شرعيا كعدلين بيناه لا مطلقا ، ويكفي من مالك وذي يد وإن كان فاسقا ، ويستناب في التطهير وإن كان امرأة . الباب الثاني : في حقيقتها : وأقسامها ثلاثة الأول : الوضوء : ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصائره ، إلا إن ندرت المقعدة ملوثة ولما ينفصل ، أو الريح من قبل الرجل بل المرأة ، وزوال العقل ، ونوم غلب الحاستين ، وقليل الاستحاضة ، وتجنب القبلة وعكسها حال الحاجة بالفرج مطلقا ، وستر العورة عند ناظر ، وندب جميع البدن ، والتسمية داخلا بيساره عكس المسجد ، واعتمادها خارجا بيمينه داعيا فيهما ، وعند فعل الحاجة ونظرها ، ومستنجيا ويتحول فيه عن موضعه ، وكره مواجهة النيرين والكلام لا بذكر