تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وإن علا ، وكذا الكوز إذا غمس في الكثير إذا كان ناقصا أو مكث . ولا ينجس البئر ما لم يتغير ماؤها ، فيطهر بغوره وزواله بالنزح واتصاله بجار ووقوع غيث ، وكثير لا من نفسه أو بعلاج فيكفي مقدره لو كان وإلا قدر المزيل ، فإن استوعب استوعب ، فإن غزر فتراوح أربعة مثنى يتجاذبان الدلو يوم الصوم ويجتمعون صلاة وأكلا ، والصبي والمرأة إذا ساويا الرجل مثله ، فإن أشكل كفى مطلق النزح ، ويعتد مع عدمه بنزح الكل بموت ثور وبعير وانصباب خمر ، ولحقه مائع المسكر والفقاع ، وكر لحمار وبغل ، وسبعين لميت البشر وإن يمم أو غسله كافر لا إن يقدم أو كان شهيدا ، وخمسين للعذرة متقطعة ، وأربعين لكثير الدم وبول الرجل وموت كلب وشبهه وسنور وإن توحش ، وثلاثين لماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب والنبيذ المسكر والبول فيتناول الخنثى والأنثى ، وعشرين لقطرة الخمر والنبيذ والميتة ولحم الخنزير ، وعشر لقليل الدم وجامد عذرة وشاة ، وسبع في الطير نعام إلى حمام وبول صبي وتفسخ فأرة وخروج كلب واغتسال جنب ناو خال من خبث ويطهر ، وست لوزغ وعقرب ، وثلاث لفأرة ، ودلو لعصفور وبول رضيع لم يطعم . ولو تغيرت ولما يعلم السبب فطاهرة ، فإن ظهر تنجست حينئذ وإن ظن تقدمه ، ولو صب من المنزوح في غيرها مطلقا أو فيها وكان الأخير وجب المنزوح ، ولو كان غيره لم يحسب . والقليل والكثير في غير الدم والخمر ، والجزء والكل في غير الخنزير ، والذكر والأنثى في غير البقر ، والفأرة والجرذ واحد ولا يتداخل لو اجتمع متماثلا . والمتساقط عفو كترك غسل الدلو والحبل ، ووقته بعد خروج النجاسة أو استحالتها وإن تفرقت ، ولو كانت شعرا استوعب ، وإن استغرق الماء فإن استمر عطلت إن نجسناها وإلا دلو خرج فيه إن كان من نجس العين ، ولا ينجس بقرب البالوعة ، وسن التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر وإلا فسبع . والمضاف : ما اعتصر أو مزج بسالب لا يزيل ولا يرفع ، وينجس بالملاقي