وإن علا ، وكذا الكوز إذا غمس في الكثير إذا كان ناقصا أو مكث .
ولا ينجس البئر ما لم يتغير ماؤها ، فيطهر بغوره وزواله بالنزح واتصاله بجار
ووقوع غيث ، وكثير لا من نفسه أو بعلاج فيكفي مقدره لو كان وإلا قدر المزيل ،
فإن استوعب استوعب ، فإن غزر فتراوح أربعة مثنى يتجاذبان الدلو يوم الصوم
ويجتمعون صلاة وأكلا ، والصبي والمرأة إذا ساويا الرجل مثله ، فإن أشكل كفى
مطلق النزح ، ويعتد مع عدمه بنزح الكل بموت ثور وبعير وانصباب خمر ،
ولحقه مائع المسكر والفقاع ، وكر لحمار وبغل ، وسبعين لميت البشر وإن يمم
أو غسله كافر لا إن يقدم أو كان شهيدا ، وخمسين للعذرة متقطعة ، وأربعين لكثير
الدم وبول الرجل وموت كلب وشبهه وسنور وإن توحش ، وثلاثين لماء المطر
فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب والنبيذ المسكر والبول
فيتناول الخنثى والأنثى ، وعشرين لقطرة الخمر والنبيذ والميتة ولحم الخنزير ،
وعشر لقليل الدم وجامد عذرة وشاة ، وسبع في الطير نعام إلى حمام وبول صبي
وتفسخ فأرة وخروج كلب واغتسال جنب ناو خال من خبث ويطهر ، وست
لوزغ وعقرب ، وثلاث لفأرة ، ودلو لعصفور وبول رضيع لم يطعم .
ولو تغيرت ولما يعلم السبب فطاهرة ، فإن ظهر تنجست حينئذ وإن ظن
تقدمه ، ولو صب من المنزوح في غيرها مطلقا أو فيها وكان الأخير وجب
المنزوح ، ولو كان غيره لم يحسب .
والقليل والكثير في غير الدم والخمر ، والجزء والكل في غير الخنزير ،
والذكر والأنثى في غير البقر ، والفأرة والجرذ واحد ولا يتداخل لو اجتمع متماثلا .
والمتساقط عفو كترك غسل الدلو والحبل ، ووقته بعد خروج النجاسة أو
استحالتها وإن تفرقت ، ولو كانت شعرا استوعب ، وإن استغرق الماء فإن استمر
عطلت إن نجسناها وإلا دلو خرج فيه إن كان من نجس العين ، ولا ينجس بقرب
البالوعة ، وسن التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر وإلا فسبع .
والمضاف : ما اعتصر أو مزج بسالب لا يزيل ولا يرفع ، وينجس بالملاقي
الينابيع الفقهية — صفحة 412
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٢