تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
الخامس : غسل الأموات : ويستحب ذكر الموت في كل وقت ، والاستعداد والوصية وإعداد الكفن ويتأكد ذلك في حالة المرض ، وقطع العلائق واستحلال العاملين والخلطاء ، وحسن الظن بالله . وتجب حالة الاحتضار توجيهه إلى القبلة ، وندب تلقين من حضر الشهادتين ، وإطباق فيه بعد الموت ، وتغميض عينيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، وتغطيته بثوب ، والإسراج بالليل ، وحضوره لقراءة القرآن عنده . ويجب تغسيله بماء السدر ويكفي ما يطلق عليه الاسم ، ولو كان كثيرا وأضافه لم يجز ثم بماء الكافور على الصفة ، ثم بالقراح وهو بالماء البحت ، ويغسل الرأس أولا ثم الأيمن ثم الأيسر في كل غسلة ، ويستحب ضم الوضوء إليه . ويجب الحنوط ، وهو إمساس مساجده بكافور وإن قل ، وأفضله ثلاثة عشرة درهما وثلث فأربعة دراهم فدرهم . وتكفينه في مئزر وقميص وإزار ، وندب حبرة ولفافة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر تقريبا وتسمى الخامسة ، وعمامة ، ويكتب على الجميع غير الخامسة اسمه وشهادتاه وأئمته عليهم السلام . وحمله على نعش ، وأفضل منه للمرأة التابوت ، والمشي وراء الجنازة أو مع جنبيها ويكره قدامها . ويصلى عليه في المواضع المعتادة بخمس تكبيرات ، يفتتح بالأولى ويتشهد الشهادتين ، وبعد الثانية يصلي على النبي وآله عليهم السلام ، وبعد الثالثة يدعو للمؤمنين ، وبعد الرابعة للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، ولو انصرف عليه بالرابعة جاز . ولو كان طفلا قال : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا . وإن كان مستضعفا قال : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب