الخامس : غسل الأموات :
ويستحب ذكر الموت في كل وقت ، والاستعداد والوصية وإعداد الكفن
ويتأكد ذلك في حالة المرض ، وقطع العلائق واستحلال العاملين والخلطاء ،
وحسن الظن بالله .
وتجب حالة الاحتضار توجيهه إلى القبلة ، وندب تلقين من حضر الشهادتين ،
وإطباق فيه بعد الموت ، وتغميض عينيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، وتغطيته بثوب ،
والإسراج بالليل ، وحضوره لقراءة القرآن عنده .
ويجب تغسيله بماء السدر ويكفي ما يطلق عليه الاسم ، ولو كان كثيرا
وأضافه لم يجز ثم بماء الكافور على الصفة ، ثم بالقراح وهو بالماء البحت ،
ويغسل الرأس أولا ثم الأيمن ثم الأيسر في كل غسلة ، ويستحب ضم الوضوء
إليه .
ويجب الحنوط ، وهو إمساس مساجده بكافور وإن قل ، وأفضله ثلاثة عشرة
درهما وثلث فأربعة دراهم فدرهم .
وتكفينه في مئزر وقميص وإزار ، وندب حبرة ولفافة لفخذيه طولها ثلاثة
أذرع ونصف في عرض شبر تقريبا وتسمى الخامسة ، وعمامة ، ويكتب على
الجميع غير الخامسة اسمه وشهادتاه وأئمته عليهم السلام .
وحمله على نعش ، وأفضل منه للمرأة التابوت ، والمشي وراء الجنازة أو مع
جنبيها ويكره قدامها .
ويصلى عليه في المواضع المعتادة بخمس تكبيرات ، يفتتح بالأولى ويتشهد
الشهادتين ، وبعد الثانية يصلي على النبي وآله عليهم السلام ، وبعد الثالثة يدعو
للمؤمنين ، وبعد الرابعة للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، ولو انصرف
عليه بالرابعة جاز .
ولو كان طفلا قال : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا .
وإن كان مستضعفا قال : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب
الينابيع الفقهية — صفحة 403
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٣