المسجدين والجواز فيهما ، وعلى زوجها وطؤها وطلاقها ويقع باطلا .
ويجب الغسل مع النقاء كغسل الجنابة ، إلا أنه يجب معه الوضوء ، ولا
ينقضه الحدث في أثنائه ، نعم لو قدمت الوضوء أعادته بعد الغسل .
الثالث : الاستحاضة :
ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور ، وما كان زائدا عن العادة
عابرا عن العشرة ، أو نقص عن ثلاثة ، أو قبل التسعة ، أو بعد ستين سنة من
القرشية والنبطية ، وخمسين من غيرهما ، أو كان بعد حيض أو نفاس لا تخلل نفاء
معتبر ، أو طرأ عليه نفاس .
وحكمها حكم الطاهر في وجوب العبادات ، وعليها اعتباره في أوقات
الصلوات ، فإن كان قليلا وهو الذي لا يغمس القطنة فعليها إبدالها والوضوء لكل
صلاة ، وإن غمسها ولم يسل وجب مع ذلك إبدال الخرقة والغسل للصبح ،
وإن سأل لزمها مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب
والعشاء تجمع بينهما ، ولا تصلي نافلة بل تؤخر ما وضفت إلى بعد الثانية ، وتنوي
به الأداء إذا وقع في وقتهما .
ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض مع هذه الأفعال ، ولو أخلت
بالوضوءات بطلت صلاتها ، ولو أخلت بغسل الصبح أو الظهرين بطل صومها
وعليها القضاء خاصة ولا يحرم وطؤها .
الرابع : النفاس :
وهو دم الولادة معها أو بعدها ، ولا حد لأقله فجاز كونه لحظة ، وأكثره
عشرة للمبتدئة والمضطربة ، ولذات العادة في الحيض مع تجاوز العشرة عادتها .
الينابيع الفقهية — صفحة 402
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٢