تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
المسجدين والجواز فيهما ، وعلى زوجها وطؤها وطلاقها ويقع باطلا . ويجب الغسل مع النقاء كغسل الجنابة ، إلا أنه يجب معه الوضوء ، ولا ينقضه الحدث في أثنائه ، نعم لو قدمت الوضوء أعادته بعد الغسل . الثالث : الاستحاضة : ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور ، وما كان زائدا عن العادة عابرا عن العشرة ، أو نقص عن ثلاثة ، أو قبل التسعة ، أو بعد ستين سنة من القرشية والنبطية ، وخمسين من غيرهما ، أو كان بعد حيض أو نفاس لا تخلل نفاء معتبر ، أو طرأ عليه نفاس . وحكمها حكم الطاهر في وجوب العبادات ، وعليها اعتباره في أوقات الصلوات ، فإن كان قليلا وهو الذي لا يغمس القطنة فعليها إبدالها والوضوء لكل صلاة ، وإن غمسها ولم يسل وجب مع ذلك إبدال الخرقة والغسل للصبح ، وإن سأل لزمها مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، ولا تصلي نافلة بل تؤخر ما وضفت إلى بعد الثانية ، وتنوي به الأداء إذا وقع في وقتهما . ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض مع هذه الأفعال ، ولو أخلت بالوضوءات بطلت صلاتها ، ولو أخلت بغسل الصبح أو الظهرين بطل صومها وعليها القضاء خاصة ولا يحرم وطؤها . الرابع : النفاس : وهو دم الولادة معها أو بعدها ، ولا حد لأقله فجاز كونه لحظة ، وأكثره عشرة للمبتدئة والمضطربة ، ولذات العادة في الحيض مع تجاوز العشرة عادتها .