تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
الجحيم . وإن كان لا يعرفه قال : اللهم هذه نفس أنت أحييتها وأنت أمتها وأنت أعلم بها منا ، فاحشرها مع من تولت . ويقدم الولي إن كان بشرائط الإمامة ، وإلا قدم غيره . ويجب دفنه في حفيرة تحرس جثته وتمنع أذيته ، ويضجع على جانبه الأيمن مستقبلا ، وندب تلقينه في اللحد بعد تحريك عضده الأيسر ، ويطم بترابه بظهور الأكف ، والتعزية قبل الدفن وبعده وأقلها الرؤية . ويقدم الكفن ثم الدين ثم الوصية من الثلث ، ولو كان الكفن مرهونا قدم المرتهن ، ويكفن من بيت المال ولا يجب على المسلمين بذله ، بل يستحب مؤكدا . ويدفن الشهيد بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو وإن تلطخا ولو جرد كفن . وكفن المرأة على زوجها ، ولو أعسر فمن تركتها ، وكذا يلزم السيد لا واجب النفقة . ولو مات ولد الحامل قطع وأخرج ، ولو ماتت دونه وهو لتمامه شق جوفها وأخرج وخيط الموضع . السادس : غسل من مس ميتا : ويجب إذا كان بعد برده وقبل غسله ، ومثله القطعة ذات العظم كالسقط لأربعة أشهر ، وهما كالميت في التغسيل والتكفين بثلاث قطع والدفن ، لا الصلاة إلا أن يكون فيه الصدر ، ولو كانت لدونها أو خلت عن عظم اقتصر على لفها في خرقة ودفنها ، ويحتاج إلى الوضوء ، ولا يمنع هذا الحدث من دخول المسجد والصوم وقراءة العزيمة . الفصل الرابع : في التيمم : ويجب عند العجز عن الماء بفقده ، وحصول ضرر من استعماله ، أو تعذر
الينابيع الفقهية — صفحة 404 | علي أصغر مرواريد