الجحيم .
وإن كان لا يعرفه قال : اللهم هذه نفس أنت أحييتها وأنت أمتها وأنت أعلم
بها منا ، فاحشرها مع من تولت .
ويقدم الولي إن كان بشرائط الإمامة ، وإلا قدم غيره .
ويجب دفنه في حفيرة تحرس جثته وتمنع أذيته ، ويضجع على جانبه الأيمن
مستقبلا ، وندب تلقينه في اللحد بعد تحريك عضده الأيسر ، ويطم بترابه بظهور
الأكف ، والتعزية قبل الدفن وبعده وأقلها الرؤية .
ويقدم الكفن ثم الدين ثم الوصية من الثلث ، ولو كان الكفن مرهونا قدم
المرتهن ، ويكفن من بيت المال ولا يجب على المسلمين بذله ، بل يستحب مؤكدا .
ويدفن الشهيد بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو وإن تلطخا ولو جرد كفن .
وكفن المرأة على زوجها ، ولو أعسر فمن تركتها ، وكذا يلزم السيد لا واجب
النفقة .
ولو مات ولد الحامل قطع وأخرج ، ولو ماتت دونه وهو لتمامه شق جوفها
وأخرج وخيط الموضع .
السادس : غسل من مس ميتا :
ويجب إذا كان بعد برده وقبل غسله ، ومثله القطعة ذات العظم كالسقط
لأربعة أشهر ، وهما كالميت في التغسيل والتكفين بثلاث قطع والدفن ، لا الصلاة
إلا أن يكون فيه الصدر ، ولو كانت لدونها أو خلت عن عظم اقتصر على لفها في
خرقة ودفنها ، ويحتاج إلى الوضوء ، ولا يمنع هذا الحدث من دخول المسجد
والصوم وقراءة العزيمة .
الفصل الرابع : في التيمم :
ويجب عند العجز عن الماء بفقده ، وحصول ضرر من استعماله ، أو تعذر
الينابيع الفقهية — صفحة 404
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٤