تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ثم يغسل جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويجزئه ارتماسة واحدة ، ويقارن بالنية هنا أي جزء شاء من بدنه ، بشرط أن يصاحب غسل الجميع ، ولو أحدث في أثنائه أعاد ، ويجزئ عن الوضوء وعن غيره من الأغسال لو جامعه دون العكس . الثاني : الحيض : وهو الدم الأسود الخارج بحرارة وحرقة من الجانب الأيسر ، وأقله ثلاثة أيام بلياليها متتالية ، بمعنى أنها أي وقت وضعت الكرسف وصبرت هنيئة تلطخ ، ولو خرجت نقية بعد الصبر عليها زمانا يتلطخ في مثله لم تكن الثلاثة تامة ، فلا يكون حيضا . وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر ، ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة المستقرة إليها ، والمبتدئة والمضطربة إلى التمييز . وشرطه اختلاف لون الدم ، وكون ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ، وكون ما هو بصفة الاستحاضة لا ينقص عن عشرة ، ويضاف إليها أيام النقاء إن تخلل ، فتجعل ما شأنه الحيض حيضا ، وما شأنه الاستحاضة استحاضة . ومع فقد التمييز ترجع المبتدئة إلى أهلها كالأم والعمة والخالة ، فإن اختلفن أو فقدن رجعت إلى أقرانها من أهل بلدها ، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر مخيرة في ذلك ، والأولى أن تجعله في أول الشهر على سبيل الأفضلية . وتستقر العادة بأن ترى الدم دفعة ، ثم ينقطع أقل الطهر فصاعدا ، ثم تراه ثانيا مثل ذلك العدد وإن وقع ذلك في هلالي ، ولو كانت المضطربة الفاقدة التمييز معتادة لمرتين في كل هلالي أوله وآخره تحيضت بما قلناه في كل شهر مرتين . ويحرم عليها قبل الغسل الصلاة والطواف والصوم ، واستيطان غير