تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
الوصول . فإن كان بدلا عن الوضوء ضرب يديه على الأرض الطاهرة المباحة وقال : أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . وإن كان بدلا عن الغسل قال : أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . وضرب ضربتين إحديهما للوجه والأخرى لليدين . ولو اجتمعا كما في غسل المس فتيممان ينوي كلا منهما على حدته ، ويجعل النية بعد وضع يديه أو مقارنا للوضع ، وتيمم بالأرض والحجر ، ولو كان صلدا ، كالرخام والخزف والآجر والتراب الأحمر والأبيض والأسود ، لا تراب الأرضية والرماد والمعادن والمغصوب والنجس . ويشترط طهارة الأعضاء أو جفافها بحيث لا يتعدى التراب الملاقي لها ، ولو نجست إحدى يديه ضرب بالأخرى الأرض ، ثم يمسح بها جبهته ، ثم مسحها بالأرض ، ولو نجستا قارن بجبهته الأرض وسقط مسح اليدين ، ولو نجست الجبهة خاصة ضرب بيديه الأرض ثم مسح إحديهما بالأخرى ، ولو تنجس الكل سقط فرض التيمم . واستيعاب الأعضاء الممسوحة ، وهي الجبهة وحدها من القصاص إلى طرف الأنف ، ومن مفصل الكوع إلى أطراف الأصابع . ويستباح به ما يستباح بمبدله من الصلاة والطواف ومس المصحف ، وينقضه نواقضه ، ويزيد وجود الماء مع التمكن منه ، ويراعى وقوعه في آخر الوقت إن توقع الزوال فيه ، ولا يعيد ما صلاه بتيمم وإن كان بسبب الزحام يوم الجمعة ، وتعمد الجنابة مع علمه بتعذر الغسل إذا كانت مباحة ، ويعيد لو كانت محرمة . وكذا لا يعيد لو وهب الماء أو بذل له قبل دخول الوقت ، ويعيد لو كان ذلك بعده ، ومثله لو مر بنهر في أول الوقت ، ثم فقد الماء في باقيه فتيمم فإنه يعيد .