الوصول .
فإن كان بدلا عن الوضوء ضرب يديه على الأرض الطاهرة المباحة وقال :
أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله .
وإن كان بدلا عن الغسل قال : أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة
لوجوبه قربة إلى الله . وضرب ضربتين إحديهما للوجه والأخرى لليدين .
ولو اجتمعا كما في غسل المس فتيممان ينوي كلا منهما على حدته ،
ويجعل النية بعد وضع يديه أو مقارنا للوضع ، وتيمم بالأرض والحجر ، ولو
كان صلدا ، كالرخام والخزف والآجر والتراب الأحمر والأبيض والأسود ،
لا تراب الأرضية والرماد والمعادن والمغصوب والنجس .
ويشترط طهارة الأعضاء أو جفافها بحيث لا يتعدى التراب الملاقي لها ، ولو
نجست إحدى يديه ضرب بالأخرى الأرض ، ثم يمسح بها جبهته ، ثم مسحها
بالأرض ، ولو نجستا قارن بجبهته الأرض وسقط مسح اليدين ، ولو نجست
الجبهة خاصة ضرب بيديه الأرض ثم مسح إحديهما بالأخرى ، ولو تنجس
الكل سقط فرض التيمم .
واستيعاب الأعضاء الممسوحة ، وهي الجبهة وحدها من القصاص إلى طرف
الأنف ، ومن مفصل الكوع إلى أطراف الأصابع .
ويستباح به ما يستباح بمبدله من الصلاة والطواف ومس المصحف ،
وينقضه نواقضه ، ويزيد وجود الماء مع التمكن منه ، ويراعى وقوعه في آخر الوقت
إن توقع الزوال فيه ، ولا يعيد ما صلاه بتيمم وإن كان بسبب الزحام يوم الجمعة ،
وتعمد الجنابة مع علمه بتعذر الغسل إذا كانت مباحة ، ويعيد لو كانت محرمة .
وكذا لا يعيد لو وهب الماء أو بذل له قبل دخول الوقت ، ويعيد لو كان
ذلك بعده ، ومثله لو مر بنهر في أول الوقت ، ثم فقد الماء في باقيه فتيمم فإنه يعيد .
الينابيع الفقهية — صفحة 405
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٥