تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ويكره استقبال النيرين ، والبول في الصلبة ومواطن الهوام ، واستقبال الريح ، وفي الماء مطلقا . ويجب الاستنجاء من محل الغائط بثلاثة أحجار وشبهها من خشب وخرق وجلد طاهر مزيل للعين مع عدم التعدي ، ومعه يتعين الماء وحده الإنقاء . ويستحب الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، والتنحنح . الفصل الثالث : في الغسل : وهو واجب ومندوب ، والواجب ستة أغسال : الأول : الجنابة : وتحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا ، وبالإيلاج في قبل الآدمي أو دبره مطلقا إذا غيب الحشفة أو باقيها ، ومع فقدها بقدرها وإن كان ملفوفا ، ولو استيقظ ووجد على جسده منيا وجب الغسل ، فيعيد الصلاة من آخر نومه وكذا لو وجده على ثوبه أو فراشه ، ولو شاركه فيهما غيره لم يجب الغسل على أحدهما ، وهل يعيد ما صلاه فيهما قبل علمه مما يحتمل سبقه ؟ قولان : أصحهما العدم . ولو احتلم أنه جامع ولم ير منيا لم يجب الغسل كالمرأة ، إلا أن يظهر منيها خارج الفرج . ويحرم مس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى أو أحد أنبيائه أو أئمته عليهم السلام مقصودا ، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع شئ فيهما إذا استلزم الدخول أو اللبث . ويكره الأكل والشرب بدون المضمضة والاستنشاق . ويجب في الغسل النية : أغتسل لاستباحة الصلاة ، أو لرفع الحدث ، أو لرفع حدث الجنابة - مثلا - لوجوبه قربة إلى الله . ويقارن بها أي جزء شاء من رأسه ،
الينابيع الفقهية — صفحة 400 | علي أصغر مرواريد