ويكره استقبال النيرين ، والبول في الصلبة ومواطن الهوام ، واستقبال الريح ،
وفي الماء مطلقا .
ويجب الاستنجاء من محل الغائط بثلاثة أحجار وشبهها من خشب وخرق
وجلد طاهر مزيل للعين مع عدم التعدي ، ومعه يتعين الماء وحده الإنقاء .
ويستحب الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه
إلى رأسه ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، والتنحنح .
الفصل الثالث : في الغسل :
وهو واجب ومندوب ، والواجب ستة أغسال :
الأول : الجنابة :
وتحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا ، وبالإيلاج في قبل الآدمي أو
دبره مطلقا إذا غيب الحشفة أو باقيها ، ومع فقدها بقدرها وإن كان ملفوفا ، ولو
استيقظ ووجد على جسده منيا وجب الغسل ، فيعيد الصلاة من آخر نومه وكذا لو
وجده على ثوبه أو فراشه ، ولو شاركه فيهما غيره لم يجب الغسل على أحدهما ،
وهل يعيد ما صلاه فيهما قبل علمه مما يحتمل سبقه ؟ قولان : أصحهما العدم .
ولو احتلم أنه جامع ولم ير منيا
لم يجب الغسل كالمرأة ، إلا أن يظهر منيها خارج الفرج .
ويحرم مس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى أو أحد أنبيائه أو أئمته عليهم
السلام مقصودا ، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع شئ فيهما
إذا استلزم الدخول أو اللبث .
ويكره الأكل والشرب بدون المضمضة والاستنشاق .
ويجب في الغسل النية : أغتسل لاستباحة الصلاة ، أو لرفع الحدث ، أو لرفع
حدث الجنابة - مثلا - لوجوبه قربة إلى الله . ويقارن بها أي جزء شاء من رأسه ،
الينابيع الفقهية — صفحة 400
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٠