تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
كالدم ، ولا فرق بين القبل والدبر والمتعدي وغيره ، إلا أن يفحش التعدي ، ولو ورد الماء على المحل بعد الحكم بطهارته كانت غسالته طاهرة . الفصل الثاني : في الوضوء : وواجباته سبعة : النية ، وصفتها : أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ويقرن بها أول جزء من أعلى الوجه ، وهو منابت الشعر من مقدم الرأس ويغسل منه إلى محادر الذقن ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى واليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثم اليسار كذلك من غير نكس فيهما وفي الوجه . ويمسح مقدم الرأس ولو بإصبع بلا حائل ، ويمسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما مفصل الساق ولو بإصبع بلا حائل ولا ماء جديد فيهما وفي الرأس ، ولو جف ما على يديه أخذ من أجفانه ولحيته ، وإن طالت عن الذقن ، ولو أخذ ماءا جديدا ومسح به بطل . ولو شك في الوضوء بعد يقين الحدث أو بالعكس بنى على اليقين ، أما لو شك في شئ من أفعاله وهو على حاله ، فإنه يعيد على ما شك فيه وعلى ما بعده ، ولو شك بعد انتقاله لم يلتفت . ويحرم على المحدث مس كتابة القرآن لا الأحاديث ، والدراهم المكتوب عليها اسمه تعالى ، نعم لو كتب عليها قرآن حرم مسه . والسلس والمبطون يتوضأن لكل صلاة واجبة كانت أو مندوبة ، وللطواف وصلاته وضوءان . وينقضه البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم المبطل للحاستين مطلقا لا السنة ، ولو تخايل له شئ وشك في كونه حديث النفس أو مناما لم ينقض ، ومزيل العقل بالسكر والصرع والجنون والإغماء ، وقليل الاستحاضة ، وموجبات الغسل . ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها بفرجه حالة التخلي .
الينابيع الفقهية — صفحة 399 | علي أصغر مرواريد