الفجر إلى غروب الشمس .
وكر للحمار والبغل والفرس والبقرة ، وسبعون للإنسان ، وخمسون للعذرة
إذا تقطعت ، ولو كانت جامدة فعشر .
وأربعون لكثير الدم وبول الرجل وموت الكلب وشبهه والسنور ولو كان
وحشيا .
وثلاثون لماء المطر ، وفيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء
الكلاب والنبيذ المسكر ، وبول المرأة والخنثى .
وعشرون للقطرة من الخمر والنبيذ المسكر ولحم الخنزير ، وعشر لقليل الدم
وموت الشاة ، وسبع للطير من الحمامة إلى النعامة ، وبول الصبي ، وتفسخ الفأرة ،
وخروج الكلب حيا ، واغتسال الجنب الخالي من النجاسة ويطهر .
وست للوزغ والعقرب ، وثلاث للفأرة والجرذ ، ودلو للعصفور وشبهه
كالخطاف والوطواط .
ولا ينجس بقرب البالوعة ، وندب تباعدها خمسة أذرع مع صلابة الأرض
أو فوقية البئر ، وسبع مع العكس .
والمضاف ما افتقر إلى قيد كماء الورد ، وهو طاهر لكن لا يرفع حدثا ولا
خبثا ، وينجس بملاقاة النجاسة وإن كثر ، وطهره بإلقاء كر عليه دفعة وإن بقيت
الإضافة .
والمطلق إذا حكم بنجاسته لنقصه عن الكر وتغيره طهر بإلقاء كر عليه دفعة
أو اتصاله بجار أو وقوع الغيث عليه إن زال تغيره ، وإلا ألقي عليه كر آخر ، وهكذا
حتى يزول التغير .
وسؤر الحيوان الطاهر طاهر ، وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر
والناصب والغالي والمجسم - نجس .
والمستعمل في إزالة النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة ، عدا ماء
الاستنجاء ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج أو من الموضع
الينابيع الفقهية — صفحة 398
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٨