تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الفجر إلى غروب الشمس . وكر للحمار والبغل والفرس والبقرة ، وسبعون للإنسان ، وخمسون للعذرة إذا تقطعت ، ولو كانت جامدة فعشر . وأربعون لكثير الدم وبول الرجل وموت الكلب وشبهه والسنور ولو كان وحشيا . وثلاثون لماء المطر ، وفيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب والنبيذ المسكر ، وبول المرأة والخنثى . وعشرون للقطرة من الخمر والنبيذ المسكر ولحم الخنزير ، وعشر لقليل الدم وموت الشاة ، وسبع للطير من الحمامة إلى النعامة ، وبول الصبي ، وتفسخ الفأرة ، وخروج الكلب حيا ، واغتسال الجنب الخالي من النجاسة ويطهر . وست للوزغ والعقرب ، وثلاث للفأرة والجرذ ، ودلو للعصفور وشبهه كالخطاف والوطواط . ولا ينجس بقرب البالوعة ، وندب تباعدها خمسة أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر ، وسبع مع العكس . والمضاف ما افتقر إلى قيد كماء الورد ، وهو طاهر لكن لا يرفع حدثا ولا خبثا ، وينجس بملاقاة النجاسة وإن كثر ، وطهره بإلقاء كر عليه دفعة وإن بقيت الإضافة . والمطلق إذا حكم بنجاسته لنقصه عن الكر وتغيره طهر بإلقاء كر عليه دفعة أو اتصاله بجار أو وقوع الغيث عليه إن زال تغيره ، وإلا ألقي عليه كر آخر ، وهكذا حتى يزول التغير . وسؤر الحيوان الطاهر طاهر ، وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر والناصب والغالي والمجسم - نجس . والمستعمل في إزالة النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة ، عدا ماء الاستنجاء ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج أو من الموضع