تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
كتاب الطهارة وفيه فصول : الأول : في المياه : والماء ضربان مطلق ومضاف . فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير قيد ، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث خاصة ما لم تقع فيه نجاسة ، فإن وقعت فيه وكان أقل من كر نجس ، وإن كان كرا فصاعدا لم ينجس إلا بتغيره بالنجاسة . ولو كان جاريا عن مادة لم تعتبر فيه الكرية مع دوام النبع ، ولو كان لا عن مادة فإن بلغ عمود الماء كرا لم ينجس إلا بالتغير ، وإن قصر عنه ولاقته نجس ما لاقاها وما تحته دون ما فوقه ، وحكم ماء الغيث حال تقاطره حكمه ، وكذا ماء الحمام مع جريان مادته . وماء البئر طاهر ، فإن وقع فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه نجس ووجب نزحه حتى يزول تغيره ، وإن لم يغيره لم ينجس . ويجب النزح بحسب ما نص عليه الشرع ، ولو استعملهما قبل النزح أثم وصح التطهير بمائها . فينزح الكل لموت البعير والثور وانصباب الخمر والمسكر والفقاع ، ولو تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال كل اثنين دفعة ، يتجاذبان الدلو من طلوع