تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وقال أحمد : صوف الميتة وشعرها طاهر . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ، فامتن علينا بما جعل لنا من المنافع بهذه الأشياء ، ولم يفصل بين ما يكون من حي ، وما يكون من ميت . وروى حماد عن حريز قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر ، وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه . مسألة 14 : لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز . دليلنا : أن الأصل الإباحة في جميع الأشياء فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة ، وعليه إجماع الفرقة . وروى ابن أبي عمير عن الحسين بن الحسن بن عاصم عن أبيه أنه قال : دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وفي يده مشط عاج يتمشط به ، فقلت له : جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج ، قال : ولم ؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان . ثم قال : تمشطوا بالعاج فإن العاج يذهب بالوباء . وروى الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن القاسم بن الوليد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها ، فقال : لا بأس بها . مسألة 15 : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض منها .