وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ، وبه قال أبو حنيفة في
الشرب والأكل والتطيب على كل حال .
وقال الشافعي : يكره المفضض . وقال أبو حنيفة : لا يكره ، وهو مذهب
داود .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال
: لا تأكل في آنية من فضة . ولا في آنية مفضضة .
وروى ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام : أنه نهى عن آنية الذهب
والفضة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة .
مسألة 16 : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة ، وغيرهم .
وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة ، وبه قال أبو حنيفة
ومالك ، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : لا يجوز استعمالها .
دليلنا : قوله تعالى : إنما المشركون نجس ، فحكم عليهم بالنجاسة فيجب أن
يكون كلما باشروه نجسا ، وعليه إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط تقتضي
تنجيسها .
وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة
والمجوس ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخونه ، ولا في
آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
مسألة 17 : السواك مسنون غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال داود : إنه واجب .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج
الينابيع الفقهية — صفحة 33
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣