تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ، وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيب على كل حال . وقال الشافعي : يكره المفضض . وقال أبو حنيفة : لا يكره ، وهو مذهب داود . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تأكل في آنية من فضة . ولا في آنية مفضضة . وروى ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنه نهى عن آنية الذهب والفضة . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة . مسألة 16 : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة ، وغيرهم . وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : لا يجوز استعمالها . دليلنا : قوله تعالى : إنما المشركون نجس ، فحكم عليهم بالنجاسة فيجب أن يكون كلما باشروه نجسا ، وعليه إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط تقتضي تنجيسها . وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخونه ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر . مسألة 17 : السواك مسنون غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود : إنه واجب . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج
الينابيع الفقهية — صفحة 33 | علي أصغر مرواريد