بعد الطهارة مع سعة الوقت وإمكان الطهارة إجماعا .
ولو أحدث المتيمم في أثناء الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى في صحاح
الأخبار .
وفي خبر زرارة عن الباقر عليه السلام : البناء لغير المحدث أيضا إذا تطهر
بالماء ، وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد الماء بعدها في الوقت لا في
خارجه ، وهو قائل بالمضايقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن
عليه السلام .
ويكره الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم غالبا لصحيحة محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام ، وفي تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمم وجه ما لم يكن
واجبا أو مضطرا إليه .
الطرف الرابع : في النجاسات :
ومباحثه ثلاثة :
الأول : في حصرها :
وهي عشرة : البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول
اللحم ولو بالعرض كالجلل والوطء وشرب لبن الخنزيرة ، وفي ذرق الطيور قول
بالطهارة وإن حرم لحمها إلا الخفاش ، وفي ذرق الدجاج قول بالنجاسة وإن أكل
لحمه وهما ضعيفان ، ولا ينجس فضلة المأكول غيره إجماعا ولا فضلة ما لا نفس
له .
والدم والمني من ذي النفس وإن حل لحمه ، ولا ينجسان من غير ذي العرق
الذي يجري منه الدم ولا القيح ، وفي الصديد للشيخ قول ، فإن أراد به المخالط
للدم منع ، ولا ينجس ما لا يقذفه المذبوح من الدم ، وتنجس العلقة وإن كانت في
البيضة والميتة من ذي النفس السائلة حل أكله أو حرم ، وكل ما أبين من حي
دون ما لا تحله الحياة منها كالعظم والشعر والإنفحة ملحقة به ، وكذا البيضة مع
الينابيع الفقهية — صفحة 364
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٤