تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
بعد الطهارة مع سعة الوقت وإمكان الطهارة إجماعا . ولو أحدث المتيمم في أثناء الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى في صحاح الأخبار . وفي خبر زرارة عن الباقر عليه السلام : البناء لغير المحدث أيضا إذا تطهر بالماء ، وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد الماء بعدها في الوقت لا في خارجه ، وهو قائل بالمضايقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام . ويكره الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم غالبا لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، وفي تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمم وجه ما لم يكن واجبا أو مضطرا إليه . الطرف الرابع : في النجاسات : ومباحثه ثلاثة : الأول : في حصرها : وهي عشرة : البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعرض كالجلل والوطء وشرب لبن الخنزيرة ، وفي ذرق الطيور قول بالطهارة وإن حرم لحمها إلا الخفاش ، وفي ذرق الدجاج قول بالنجاسة وإن أكل لحمه وهما ضعيفان ، ولا ينجس فضلة المأكول غيره إجماعا ولا فضلة ما لا نفس له . والدم والمني من ذي النفس وإن حل لحمه ، ولا ينجسان من غير ذي العرق الذي يجري منه الدم ولا القيح ، وفي الصديد للشيخ قول ، فإن أراد به المخالط للدم منع ، ولا ينجس ما لا يقذفه المذبوح من الدم ، وتنجس العلقة وإن كانت في البيضة والميتة من ذي النفس السائلة حل أكله أو حرم ، وكل ما أبين من حي دون ما لا تحله الحياة منها كالعظم والشعر والإنفحة ملحقة به ، وكذا البيضة مع