اكتساء القشر الأعلى ، وفي اللبن قول مشهور بالطهارة .
والكلب والخنزير وفروعهما وفروع ما تولد بينهما وبين الطاهر العين إذا
صدق عليه اسم أحدهما ولعابهما وأجزاؤهما وإن لم تحله الحياة خلافا للمرتضى
دون كلب الماء وخنزيره في وجه .
والخمر والنبيذ خلافا لابن بابويه وابن أبي عقيل وإن كان في حب العنب ،
وكل مسكر مائع بالأصالة ، وألحق بها عصير العنب إذا غلى واشتد بمعنى
السخانة ، ولم أقف له على نص يقتضي تنجيسه إلا ما دل على نجاسة المسكر لكنه
لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده .
والفقاع وإن لم يسكر سواء اتخذ من الزبيب أو الشعير أو غيرهما .
والكافر سواء جحد الإسلام أو انتحله وجحد بعض ضرورياته كالخوارج
والغلاة والمجسمة بالحقيقة والمشبهة كذلك .
ويكره بول البغال والحمير والدواب وأرواثها ، والأصح طهارة المسوخ
والسباع والفأرة ودذ الوزغة والثعلب والأرنب ، وعرق الجنب من الحرام وعرق
جلال الإبل ، والمذي خلافا لابن الجنيد فيه إذا خرج عن شهوة ، والقئ خلافا
لما نقله الشيخ ، والعقرب خلافا لابن البراج ، وفي النهاية ينجس الماء بموتها فيه .
ولا ينجس طين الطريق إلا بعلم النجاسة به كغيره ، نعم يستحب إزالته بعد
ثلاثة أيام منذ انقطاع المطر وشبهه عنه .
الثاني : في المطهرات :
وهي عشرة : الماء ويطهر سائر النجاسات مع زوالها ، والأرض أسفل
القدم ، والنعل ، ومحل الاستنجاء ، وإناء الولوع ، وروي : أن بعضها يطهر بعضا ،
والشمس ما جففته من كل نجاسة لم يبق لها جرم مما لا ينقل أو كان حصيرا أو
بارية ولو بمشاركة الريح ، والإسلام يطهر بدن الكافر أو المرتد وإن كان عن
فطرة ، وفضلاته الطاهرة من المسلم ، ولو كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها
الينابيع الفقهية — صفحة 365
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٥