تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
اكتساء القشر الأعلى ، وفي اللبن قول مشهور بالطهارة . والكلب والخنزير وفروعهما وفروع ما تولد بينهما وبين الطاهر العين إذا صدق عليه اسم أحدهما ولعابهما وأجزاؤهما وإن لم تحله الحياة خلافا للمرتضى دون كلب الماء وخنزيره في وجه . والخمر والنبيذ خلافا لابن بابويه وابن أبي عقيل وإن كان في حب العنب ، وكل مسكر مائع بالأصالة ، وألحق بها عصير العنب إذا غلى واشتد بمعنى السخانة ، ولم أقف له على نص يقتضي تنجيسه إلا ما دل على نجاسة المسكر لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده . والفقاع وإن لم يسكر سواء اتخذ من الزبيب أو الشعير أو غيرهما . والكافر سواء جحد الإسلام أو انتحله وجحد بعض ضرورياته كالخوارج والغلاة والمجسمة بالحقيقة والمشبهة كذلك . ويكره بول البغال والحمير والدواب وأرواثها ، والأصح طهارة المسوخ والسباع والفأرة ودذ الوزغة والثعلب والأرنب ، وعرق الجنب من الحرام وعرق جلال الإبل ، والمذي خلافا لابن الجنيد فيه إذا خرج عن شهوة ، والقئ خلافا لما نقله الشيخ ، والعقرب خلافا لابن البراج ، وفي النهاية ينجس الماء بموتها فيه . ولا ينجس طين الطريق إلا بعلم النجاسة به كغيره ، نعم يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام منذ انقطاع المطر وشبهه عنه . الثاني : في المطهرات : وهي عشرة : الماء ويطهر سائر النجاسات مع زوالها ، والأرض أسفل القدم ، والنعل ، ومحل الاستنجاء ، وإناء الولوع ، وروي : أن بعضها يطهر بعضا ، والشمس ما جففته من كل نجاسة لم يبق لها جرم مما لا ينقل أو كان حصيرا أو بارية ولو بمشاركة الريح ، والإسلام يطهر بدن الكافر أو المرتد وإن كان عن فطرة ، وفضلاته الطاهرة من المسلم ، ولو كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها