إجزاء التراب اليابس والممتزج بالماء .
ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوع اتحد الكلب أو تعدد ، ولو ولغ في الأثناء
استأنف ، وألحق في الخلاف والمبسوط الخنزير نظرا إلى اللغة وفيه منع ، ولو
نجس بالولوغين فالسبع بالماء بعد التراب بخلاف نجاسة أخرى مع ولوع
الكلب فإنها تتداخل ، وكذا تداخل النجاسة الأخرى مع نجاسة الخنزير والفأرة ،
ولو تعدد الخنزير أو الفأرة فالسبع ، ولو اجتمعا فالأجود التداخل .
والقرع والخزف غير المغضور والخشب كغيره بعد الاستظهار .
ولا يجب تجفيف الإناء بعد الغسل ، ويسقط العصر فيما لا يمكن ، ويكفي
الدق والتغميز .
ولو شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه إن أمكن ، وكذا لو احتقن في
جلده دم أو جبر عظمه بعظم نجس أو خاط جرحه بخيط نجس ، ولو خيف
الضرر سقط .
والرائحة واللون العسر الإزالة عفو كدم الحيض ، ويستحب صبغه بالمشق
وشبهه .
ولا يجزئ في المني فركه ، ويستحب حت النجاسة وقرصها ثم غسلها
بالماء وخصوصا الدم والمني ، ولو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم
الطهارة لأنا نتخيل خروج أجزاء النجاسة به ، ولو اشتبه النجس بغيره غسلا اتحد
الثوب أو تعدد ولو كان في غير محصور سقط .
وطهر الأرض بالغيث أو الجاري أو الزائد على الكثير أو الشمس أو بالزيادة
عليها أو كشط النجاسة منها وتسمية هذين مطهرين تسامح ، وفي الذنوب رواية
مشهورة بتطهيرها .
وطهر المرتضى الصيقل كالسيف بالمسح ولم يثبت ، ولو غسل بعض
الثوب أو البدن طهر ما غسله ، ويكفي في بول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام
الصب عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 367
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٧