تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
إجزاء التراب اليابس والممتزج بالماء . ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوع اتحد الكلب أو تعدد ، ولو ولغ في الأثناء استأنف ، وألحق في الخلاف والمبسوط الخنزير نظرا إلى اللغة وفيه منع ، ولو نجس بالولوغين فالسبع بالماء بعد التراب بخلاف نجاسة أخرى مع ولوع الكلب فإنها تتداخل ، وكذا تداخل النجاسة الأخرى مع نجاسة الخنزير والفأرة ، ولو تعدد الخنزير أو الفأرة فالسبع ، ولو اجتمعا فالأجود التداخل . والقرع والخزف غير المغضور والخشب كغيره بعد الاستظهار . ولا يجب تجفيف الإناء بعد الغسل ، ويسقط العصر فيما لا يمكن ، ويكفي الدق والتغميز . ولو شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه إن أمكن ، وكذا لو احتقن في جلده دم أو جبر عظمه بعظم نجس أو خاط جرحه بخيط نجس ، ولو خيف الضرر سقط . والرائحة واللون العسر الإزالة عفو كدم الحيض ، ويستحب صبغه بالمشق وشبهه . ولا يجزئ في المني فركه ، ويستحب حت النجاسة وقرصها ثم غسلها بالماء وخصوصا الدم والمني ، ولو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة لأنا نتخيل خروج أجزاء النجاسة به ، ولو اشتبه النجس بغيره غسلا اتحد الثوب أو تعدد ولو كان في غير محصور سقط . وطهر الأرض بالغيث أو الجاري أو الزائد على الكثير أو الشمس أو بالزيادة عليها أو كشط النجاسة منها وتسمية هذين مطهرين تسامح ، وفي الذنوب رواية مشهورة بتطهيرها . وطهر المرتضى الصيقل كالسيف بالمسح ولم يثبت ، ولو غسل بعض الثوب أو البدن طهر ما غسله ، ويكفي في بول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام الصب عليه .