تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
والجريح إن أمكنه غسل ما عدا المجرح وجب ، ثم إن أمكنه اللصوق على الجرح فعل ومسح عليه ، ولو استوعب العذر عضوا تيمم ، واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمم الكامل ويقدم ما شاء ، أما التيمم في بعض الأعضاء فلا . ولو ترك القادر على الماء استعماله حتى ضاق الوقت عنه وتيمم وصلى فالأقرب الإعادة ، وكذا لو حبس بحق وهو قادر عليه فترك حتى ضاق الوقت بخلاف المحبوس ظلما وبما لا يقدر عليه . ولا يحرم الجماع على فاقد الماء ولا على غير المتمكن من استعماله على الظاهر ، نعم يكره على الأقرب . ولو قلنا بأن فاقد الطهورين يؤدى بحاله فوجد أحدهما في أثناء الصلاة بطلت ، سواء بقي من الوقت قدر يمكن أداؤها فيه أو لا على الأقرب . ولا يسوع التيمم للنجاسة في البدن والثوب ولو حرمنا وطء الحائض الطاهر قبل الغسل فالأقرب جواز التيمم له مع تعذر الغسل ، ولا يقع من الكافر وإن نوى الإسلام به ، ولو رأى بعد التيمم مظنة الماء كالخضرة والركب وجب الطلب مع سعة الوقت لا مع عدمه ، ولا تبطل بذلك ولا بنزع العمامة والخف ، ولو نسي الأكبر فتيمم بدلا من الأصغر لم يجزئه ، ولو قلنا : بالتسوية في الضرب لعدم نية البدلية وكذا العكس . ولو اجتمعت الأغسال أجزأ تيمم عن الغسل المجزئ ، ويخص الجنب بالماء المبذول للأحوج وإن كان معه ميت ومحدث وحائض وماس ميت على الأقوى ، ولو كفى المحدث خاصة فالأقرب اختصاصه ويمكن صرفه إلى بعض أعضاء الجنب توقعا للباقي ، أما لو قصر عنهما تعين الجنب لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل ، فلو استعمله وتعذر الإكمال تيمم ، وكذا كل موضع يتعذر إكمال الوضوء أو الغسل وإن لم يجز التبعيض لولاه ، ولا يجب الحدث لينتفي التبعيض وفي جوازه مع توقع الإكمال اختيارا نظر ، وكذا في جوازه اختيارا في الوضوء أو الغسل لأنه إبطال للعمل ويحرم في أثناء الصلاة إجماعا ، ولا يحرم