تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الإسلام ولا يطهر ما كان باشره برطوبة من إناء أو ثوب أو غيره قبل الإسلام ، وأدوات الاستنجاء كالكرسف والخشب . والاستحالة بالنار بحيث يصير رمادا أو فحما ، وفي الخزف والآجر وجه بالطهارة قوي ، وبصيرورة الخمر والنبيذ والعصير النجس خلا وإن كان بعلاج لا إذا كان فيه نجاسة أخرى ، وبالحيوان ومنه الدود من العذرة ، وبالتراب كصيرورة العذرة والدم ترابا ، وبالملح كصيرورة نجس العين ملحا ، وبالانتقال إلى الحيوان الذي لا نفس له كدم البراغيث والبق ، وبصيرورته نباتا وقد نما بالماء النجس وشبهه ، وبصيرورته فضلة حيوان مأكول اللحم ، ونقص ثلثي العصير بالغليان ولو بالشمس ، ونزح البئر ، وزوال العين في نحو باطن العين والأنف والفم وصماخ الأذن والإحليل وفرج المرأة والحيوان غير الإنسان وإن لم يغب ، وليس الدبغ عندنا مطهرا وقول ابن الجنيد شاذ . البحث الثالث : في الأحكام : وفيه مقامات : الأول : يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها ، وعن المصحف والضرائح المقدسة والمساجد ، ولا يستقر الوجوب إلا مع الاستقرار وسببه عدم غير النجس ، والواجب الانتقاء ثم إن كان بدنا أو إناء وشبهه فالصب كاف عليه بعد زوال العين ، وإن كان ثوبا يمكن عصره وجب في غير الجاري والكثير ، ولا يجب التعدد إلا في إناء الولوع من الكلب فيجب مرتين بعد تعفيره بالتراب الطاهر أو شبهه مع تعذره أو فساد الإناء ، وفي الفأرة والخنزير والخمر قول بالسبع قريب ، ويستحب التثنية التثليث في غير ذلك . وفي الجاري والكثير يسقط التعدد ، ولكن في الولوع ينبغي تقديم التراب ، واعتبر ابن الجنيد وفي الولوع سبعا ، والمفيد جعل الثانية بالتراب ، والأقرب
الينابيع الفقهية — صفحة 366 | علي أصغر مرواريد