الإسلام ولا يطهر ما كان باشره برطوبة من إناء أو ثوب أو غيره قبل الإسلام ،
وأدوات الاستنجاء كالكرسف والخشب .
والاستحالة بالنار بحيث يصير رمادا أو فحما ، وفي الخزف والآجر وجه
بالطهارة قوي ، وبصيرورة الخمر والنبيذ والعصير النجس خلا وإن كان بعلاج لا
إذا كان فيه نجاسة أخرى ، وبالحيوان ومنه الدود من العذرة ، وبالتراب كصيرورة
العذرة والدم ترابا ، وبالملح كصيرورة نجس العين ملحا ، وبالانتقال إلى الحيوان
الذي لا نفس له كدم البراغيث والبق ، وبصيرورته نباتا وقد نما بالماء النجس
وشبهه ، وبصيرورته فضلة حيوان مأكول اللحم ، ونقص ثلثي العصير بالغليان ولو
بالشمس ، ونزح البئر ، وزوال العين في نحو باطن العين والأنف والفم وصماخ
الأذن والإحليل وفرج المرأة والحيوان غير الإنسان وإن لم يغب ، وليس الدبغ
عندنا مطهرا وقول ابن الجنيد شاذ .
البحث الثالث : في الأحكام :
وفيه مقامات :
الأول : يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول
المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها ، وعن المصحف والضرائح المقدسة
والمساجد ، ولا يستقر الوجوب إلا مع الاستقرار وسببه عدم غير النجس ،
والواجب الانتقاء ثم إن كان بدنا أو إناء وشبهه فالصب كاف عليه بعد زوال
العين ، وإن كان ثوبا يمكن عصره وجب في غير الجاري والكثير ، ولا يجب
التعدد إلا في إناء الولوع من الكلب فيجب مرتين بعد تعفيره بالتراب الطاهر أو
شبهه مع تعذره أو فساد الإناء ، وفي الفأرة والخنزير والخمر قول بالسبع قريب ،
ويستحب التثنية التثليث في غير ذلك .
وفي الجاري والكثير يسقط التعدد ، ولكن في الولوع ينبغي تقديم التراب ،
واعتبر ابن الجنيد وفي الولوع سبعا ، والمفيد جعل الثانية بالتراب ، والأقرب
الينابيع الفقهية — صفحة 366
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٦