يحصل معه الترتيب ، ولو قطع بعض الأعضاء مسح على الباقي .
ويجب في بدل الوضوء ضربة وفي غيره ضربتان ، ولو اجتمعا تكرر كغسل
الحيض ، ويجب نزع الحائل كالخاتم والسير ، ويجب المباشرة إلا مع التعذر ،
ووضع اليد على الصعيد المحمول بالريح أو بآلة لم يجزئ ، ولو ضرب على
تراب ببعض أعضائه أجزأ ولا يجزئ إيصال التراب إلى الأعضاء بغير ضرب ،
ويستحب النفض ، واعتبر ابن الجنيد المسح بالغبار .
ولا يجب استيعاب الوجه والذراعين ولا تخليل الأصابع وتفريجها في
الضرب أو في المسح ، ولو قيل : باستحباب الاستيعاب والتفريج أمكن ، أما
تخليل الشعر على الوجه أو اليدين فلا ، ولو نوى استباحة صلاة معينة استباح
غيرها ، فرضا كانت أو نفلا .
البحث الرابع : في الأحكام :
يسوع التيمم سفرا وحضرا قصر السفر أو طال ، طاعة أو معصية ، ولا يعيد
ما صلاه به مسافرا أو غيره إلا متعمد الجنابة ، والممنوع بزحام الجمعة ومن على
بدنه نجاسة لا يمكن إزالتها ، فإن فيهم قولا بالإعادة ضعيفا .
وكلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف ، ويجوز أن يصلي به ما شاء
ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء مع التمكن من استعماله ، فلو وجد قبل
الصلاة تطهر وبعدها لا التفات وفي الأثناء كذلك على الأصح ، والأقرب عدم
جواز العدول إلى النافلة وعدم تجديده لو فقد بعد الصلاة قبل التمكن ، سواء كان
في فرض أو نفل ، ويلوح من المبسوط تجديد التيمم ، ولو بلغ المتيمم فالأقرب
إعادته كالمائية ، ولو أحدث أصغر ذو الأكبر أعاد عن الأكبر ، ولو وجد هذا ماء
للوضوء لم يستعمله على الأقرب ولا تنقضه الردة .
ويجب تغسيل الميت لو وجد الماء بعد تيممه ما لم يدفن فيعاد الصلاة عليه
بعد الغسل ، ولا يبطل التيمم بوجوب طلب الماء ما لم يجده وإن ظن وجوده .
الينابيع الفقهية — صفحة 362
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٢