تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
يحصل معه الترتيب ، ولو قطع بعض الأعضاء مسح على الباقي . ويجب في بدل الوضوء ضربة وفي غيره ضربتان ، ولو اجتمعا تكرر كغسل الحيض ، ويجب نزع الحائل كالخاتم والسير ، ويجب المباشرة إلا مع التعذر ، ووضع اليد على الصعيد المحمول بالريح أو بآلة لم يجزئ ، ولو ضرب على تراب ببعض أعضائه أجزأ ولا يجزئ إيصال التراب إلى الأعضاء بغير ضرب ، ويستحب النفض ، واعتبر ابن الجنيد المسح بالغبار . ولا يجب استيعاب الوجه والذراعين ولا تخليل الأصابع وتفريجها في الضرب أو في المسح ، ولو قيل : باستحباب الاستيعاب والتفريج أمكن ، أما تخليل الشعر على الوجه أو اليدين فلا ، ولو نوى استباحة صلاة معينة استباح غيرها ، فرضا كانت أو نفلا . البحث الرابع : في الأحكام : يسوع التيمم سفرا وحضرا قصر السفر أو طال ، طاعة أو معصية ، ولا يعيد ما صلاه به مسافرا أو غيره إلا متعمد الجنابة ، والممنوع بزحام الجمعة ومن على بدنه نجاسة لا يمكن إزالتها ، فإن فيهم قولا بالإعادة ضعيفا . وكلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف ، ويجوز أن يصلي به ما شاء ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء مع التمكن من استعماله ، فلو وجد قبل الصلاة تطهر وبعدها لا التفات وفي الأثناء كذلك على الأصح ، والأقرب عدم جواز العدول إلى النافلة وعدم تجديده لو فقد بعد الصلاة قبل التمكن ، سواء كان في فرض أو نفل ، ويلوح من المبسوط تجديد التيمم ، ولو بلغ المتيمم فالأقرب إعادته كالمائية ، ولو أحدث أصغر ذو الأكبر أعاد عن الأكبر ، ولو وجد هذا ماء للوضوء لم يستعمله على الأقرب ولا تنقضه الردة . ويجب تغسيل الميت لو وجد الماء بعد تيممه ما لم يدفن فيعاد الصلاة عليه بعد الغسل ، ولا يبطل التيمم بوجوب طلب الماء ما لم يجده وإن ظن وجوده .