تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
بالنورة لرواية السكوني ، والمختلط مع بقاء الاسم . ويستحب من الربا والعوالي ، ومع فقد الصعيد غبار الثوب ولبد السرج وعرف الدابة ، ثم الوحل فيجفف إن أمكن وإلا ضرب عليه ثم أزاله ، ثم الثلج إن تعذر الغسل به ، ولو أمكن المسح به ففي شرعيته ثم تقديمه على التيمم خلاف . ولا يجوز بالمعادن والرماد والمنسحقة كالأشنان والدقيق ويشترط فيه الملك أو حكمه ، فيبطل بالمغصوب ، ولو تبين الغصب بعده فلا حرج بخلاف ما لو تبين النجاسة فإنه يعيد ، وفاقد الطهورين لا يؤدي ، والأقرب القضاء مع التمكن ، فلو مات قبله سقط عن الولي . البحث الثالث : في الاستعمال : وفي وقته أقوال : ثالثها التأخير للرجاء به فلا يتيمم للفائتة لأن وقتها العمر على القول بالتوسعة والأقرب الجواز في الحال ، نعم يستحب التأخير مع الطمع ، وباقي الصلوات يكفي أسبابها كالخسوف والاستسقاء سببه الاجتماع له ، ولو دخل عليه الوقت متيمما جازت الصلاة في الحال ، وعلى القولين الآخرين يتوقع على الأقرب ، وجوزه في المبسوط مع قوله بالمضايقة ، ولا يشترط الخلو عن نجاسة في غير محالة كالوضوء ، ولو تعذرت الإزالة عن محالة فالأقرب الجواز مع عدم التعدي إلى المستعمل . وكيفيته أن ينوي الاستباحة والبدلية على الأقرب لا رفع الحدث فيبطل إلا أن يقصد به رفع ما مضى ، والوجوب أو الندب والقربة مستديما حكمها إلى آخره مقاربا وضع اليدين معا ، ثم مسح وجهه بهما معا من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى آخر الأصابع ثم اليسرى ببطن اليمنى ، واجتزأ ابن الجنيد في مسح الوجه باليمنى . ويجب استيعاب مواضعه والموالاة فيه سواء كان بدلا عن غسل أو وضوء ، والترتيب كما ذكر فلو نكس استأنف ، ولو قلنا : لا يخل هذا بالموالاة بنى على ما