بالنورة لرواية السكوني ، والمختلط مع بقاء الاسم .
ويستحب من الربا والعوالي ، ومع فقد الصعيد غبار الثوب ولبد السرج
وعرف الدابة ، ثم الوحل فيجفف إن أمكن وإلا ضرب عليه ثم أزاله ، ثم الثلج إن
تعذر الغسل به ، ولو أمكن المسح به ففي شرعيته ثم تقديمه على التيمم خلاف .
ولا يجوز بالمعادن والرماد والمنسحقة كالأشنان والدقيق ويشترط فيه
الملك أو حكمه ، فيبطل بالمغصوب ، ولو تبين الغصب بعده فلا حرج بخلاف
ما لو تبين النجاسة فإنه يعيد ، وفاقد الطهورين لا يؤدي ، والأقرب القضاء مع
التمكن ، فلو مات قبله سقط عن الولي .
البحث الثالث : في الاستعمال :
وفي وقته أقوال : ثالثها التأخير للرجاء به فلا يتيمم للفائتة لأن وقتها العمر
على القول بالتوسعة والأقرب الجواز في الحال ، نعم يستحب التأخير مع الطمع ،
وباقي الصلوات يكفي أسبابها كالخسوف والاستسقاء سببه الاجتماع له ، ولو
دخل عليه الوقت متيمما جازت الصلاة في الحال ، وعلى القولين الآخرين يتوقع
على الأقرب ، وجوزه في المبسوط مع قوله بالمضايقة ، ولا يشترط الخلو عن
نجاسة في غير محالة كالوضوء ، ولو تعذرت الإزالة عن محالة فالأقرب الجواز
مع عدم التعدي إلى المستعمل .
وكيفيته أن ينوي الاستباحة والبدلية على الأقرب لا رفع الحدث فيبطل إلا
أن يقصد به رفع ما مضى ، والوجوب أو الندب والقربة مستديما حكمها إلى آخره
مقاربا وضع اليدين معا ، ثم مسح وجهه بهما معا من القصاص إلى طرف الأنف
الأعلى ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى آخر الأصابع ثم
اليسرى ببطن اليمنى ، واجتزأ ابن الجنيد في مسح الوجه باليمنى .
ويجب استيعاب مواضعه والموالاة فيه سواء كان بدلا عن غسل أو وضوء ،
والترتيب كما ذكر فلو نكس استأنف ، ولو قلنا : لا يخل هذا بالموالاة بنى على ما
الينابيع الفقهية — صفحة 361
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦١