ماء له .
ولو كان الماء بحضرته وهو في قيد أو حبس أو كان مريضا لا حراك به
وليس هناك ناقل تيمم .
ولو وجد متبرع أو بأجرة مقدورة وجب .
ولو تناوبوا على الماء وظن فوت الوقت قبل نوبته تيمم فإن كذب ظنه
فكواجد الماء بعد التيمم .
ولو أراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد ويقضي ، ولو أراقه
ظانا غيره فلا معصية ولا قضاء .
ولو وهبه بعد الوقت ولا ماء غيره بطلت الهبة ، وكذا لو باعه بثمن لا يفيد
تحصيل بدله ، ولو فعل ذلك قبل الوقت عالما باستمرار الفقد أمكن إلحاقه
بالوقت ويحتمل العدم إذ لا تكليف حينئذ ولا يعلم حياته للوقت .
وثانيها : الخوف من استعماله على النفس من موت أو مرض أو شين أو ألم
لا يحتمله ، ولو تمكن من إسخانه وجب ولو بأجرة زائدة عن ثمن المثل ولو كان
يضر مع الإسخان سقط ، ويكفي في ذلك قول عارف ولو كافرا ولو احتمل الألم
ولم يخش العاقبة تطهر .
وثالثها : الخوف من تحصيله على النفس أو البضع أو المال من لص أو سبع
أو على العقل في من يفرض فيه ذلك أما تجرد الوهم فلا ، وكذا لو كان عنده
مريض أو ضعيف أو طفل أو مجنون يخاف عليه في زمان تحصيل الماء ولا
يمكن استصحابه معه .
البحث الثاني : في المستعمل :
وهو الصعيد الطاهر بأي لون اتفق اجتمعت أجزاؤه كالمدر أو تفرقت
كالتراب ولو من البطحاء والسبخة والرمل وإن كرها ، ومنع ابن الجنيد السبخة ،
ويجزئ الحجر على الأقرب ، وتراب القبر وأرض النورة والجص ، وجوزه سلار
الينابيع الفقهية — صفحة 360
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٠