تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ماء له . ولو كان الماء بحضرته وهو في قيد أو حبس أو كان مريضا لا حراك به وليس هناك ناقل تيمم . ولو وجد متبرع أو بأجرة مقدورة وجب . ولو تناوبوا على الماء وظن فوت الوقت قبل نوبته تيمم فإن كذب ظنه فكواجد الماء بعد التيمم . ولو أراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد ويقضي ، ولو أراقه ظانا غيره فلا معصية ولا قضاء . ولو وهبه بعد الوقت ولا ماء غيره بطلت الهبة ، وكذا لو باعه بثمن لا يفيد تحصيل بدله ، ولو فعل ذلك قبل الوقت عالما باستمرار الفقد أمكن إلحاقه بالوقت ويحتمل العدم إذ لا تكليف حينئذ ولا يعلم حياته للوقت . وثانيها : الخوف من استعماله على النفس من موت أو مرض أو شين أو ألم لا يحتمله ، ولو تمكن من إسخانه وجب ولو بأجرة زائدة عن ثمن المثل ولو كان يضر مع الإسخان سقط ، ويكفي في ذلك قول عارف ولو كافرا ولو احتمل الألم ولم يخش العاقبة تطهر . وثالثها : الخوف من تحصيله على النفس أو البضع أو المال من لص أو سبع أو على العقل في من يفرض فيه ذلك أما تجرد الوهم فلا ، وكذا لو كان عنده مريض أو ضعيف أو طفل أو مجنون يخاف عليه في زمان تحصيل الماء ولا يمكن استصحابه معه . البحث الثاني : في المستعمل : وهو الصعيد الطاهر بأي لون اتفق اجتمعت أجزاؤه كالمدر أو تفرقت كالتراب ولو من البطحاء والسبخة والرمل وإن كرها ، ومنع ابن الجنيد السبخة ، ويجزئ الحجر على الأقرب ، وتراب القبر وأرض النورة والجص ، وجوزه سلار