تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
موت جعفر عليه السلام . ويستحب زيارة القبور فيضع الزائر يده عليه ويترحم ويقرأ شيئا من القرآن وأفضله القدر سبعا ، وكل ما يهدي إلى الميت ينفعه ، وقد استوفينا هذا الباب في الذكرى . البحث السادس : غسل المس : ويجب بمس الآدمي ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، وقال المرتضى : مستحب ، وكذا لو مس قطعة فيها عظم أبينت من حي أو ميت ، وقيده ابن الجنيد بالسنة فمفهومه لو مسها بعد قطعها بأزيد الأغسل ولم نقف له على حجة مقنعة ، ولو خلت من العظم غسل موضع اللمس لا غير ، والظاهر أن الرطوبة هنا غير شرط فتتعدى مع اليبوسة ، ويجب غسل العضو اللامس كسائر الأخباث وغسل البدن كسائر الأحداث ، ويجب معه الوضوء ولو مس ما تم غسله من البدن فالأقرب عدم وجوب الغسل بناء على تغليب الخبث أو على تبعيض الغسل وإن غلبنا جانب التعبد ، ولا غسل بمس غير الآدمي ميتا ، وينجس اللامس مع الرطوبة لا مع عدمها في الأقرب ولا فرق بين المسلم والكافر ، ولا بين المؤمن وغيره ، وكذا مغسول الكافر . أما الشهيد فلا غسل بمسه ، وكذا من قدم غسله في الأصح ، ولو مات بسبب غير القتل وجب الغسل بمسه لوجوب تغسيله ، وكذا لو قتل بغير ما أغتسل له ، وفي انتقاض هذا الغسل بالحدثين أو أكبرهما نظر ، أقربه عدم النقض . الفصل الثالث : في التيمم : ومباحثه أربعة : الأول : في مسوغه :