تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ومن ثم قل حيض الحامل وقيل : بعدمه مطلقا ، وقيل : مع الاستبانة ، والمرضع قد تحيض إجماعا وإذا خلت المرأة انتابها في كل شهر غالبا . فرع : لو خرج الدم من غير الرحم في أدوار الحيض لانسداد الرحم بشرائط الحيض فالأقرب إنه حيض مع اعتياده ، كما حكي في زماننا عن امرأة يخرج الدم في أدوارها من فيها . ولا حيض مع الصغر واليأس وهو ستون سنة للقرشية والنبطية وخمسون لغيرهما ، وبالتطوق تعلم العذرة وبالخروج من الأيمن يعلم القرح ، وقيل : من الأيسر ، وكل دم يمكن كونه حيضا يحكم به ، وأقله ثلاثة أيام متواليات على الأصح وأكثره عشرة ، وأقل الطهر عشرة فالدم المتعقب بدونها لا يكون حيضا ولا حد لأكثر الطهر ، وحده أبو الصلاح بثلاثة أشهر ولعله نظر إلى عدة المسترابة أو إلى الأغلب . وتثبت العادة باستواء مرتين عددا ووقتا ، ولو اختلفتا ثبت ما تكرر منهما إن وقتا وإن عددا ، ثم قد تتعدد العادة على اتساق وعدمه وهي المرجع عند تجاوز الدم العشرة ، فالمتسقة تأخذ نوبة ذلك الشهر إن علمتها وإلا أخذت الأقل فالأقل إلى آخر العادات ، وقد يكون التميز طريقا إلى العادة كما إذا استوى الدم القوي مرتين مع ضعيف بينهما أقل الطهر فصاعدا ، وتقدم العادة على التميز عند التعارض على الأقوى . وشروطه اختلاف اللون وتجاوز الدم العشرة وعدم نقص القوي عن ثلاثة وعدم زيادته على عشرة ، وما بعد الثلاثة إلى العشرة حيض كيف اتفق إذا لم يتجاوزها ، ولو تجاوز العادة استنظرت بيوم أو بيومين ندبا ثم تغتسل وتتعبد فإن تجاوز العشرة تبينا الصحة وإلا فلا . ولو استظهرت إلى العشرة مع ظنها بقاء الحيض جاز أيضا ، وتقضي صلاة
الينابيع الفقهية — صفحة 340 | علي أصغر مرواريد