تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
أيام الاستظهار إن صادفت الطهر في الأصح ، والمبتدئة والمضطربة ترجعان مع التجاوز إلى التميز ، فإن فقدتاه رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها فأقرانها من بلدها فالروايات ، وهي ستة أو سبعة في كل شهر لرواية يونس المرسلة عن الصادق عليه السلام ، وعشرة من شهر وثلاثة من آخر ، رواه عنه عبد الله بن بكير ، وفي مقطوعة سماعة أكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة ، وفي المعتبر ثلاثة من كل شهر ، وفي المبسوط عشرة طهر وعشرة حيض دائما ، وابن بابويه عشرة في كل شهر أكثر جلوسها ، والمرتضى تجلس من ثلاثة إلى عشرة ، والمضطربة مع فقد التميز ترجع إلى الروايات والمعول منها على الستة أو السبعة أو الثلاثة والعشرة . ولو ظنت عددا فهو أولى بالجلوس ، هذا إذا نسيت العدد والوقت ، والاحتياط هنا بالرد إلى أسوأ الاحتمالات ليس مذهبا لنا وإن جاز فعله ، ولو ذكرت العدد خاصة جلست في وقت تظنه ، فإن فقد ظنها تخيرت وإن كره الزوج ، وتغتسل بعده ثم هي مستحاضة ، فإن تذكرت بعده استدركت وقضت عبادة أيام الجلوس وصوم أيام الحيض ، وإن كان في زمان يقصر نصفه عنه فالزائد عن النصف ومثله معلوم والطرف الأول متردد بين الطهر والحيض فتجمع فيه بين تكليفي الحائض والطاهر ، والطرف الثاني تتردد بين الانقطاع وعدمه فتجمع فيه بين تكليفي الحائض والمستحاضة . والمنقطعة إن أرادت الاحتياط وإلا فلها وضع الزائد حيث شاءت مع اتصاله بالمتيقن ، ولو ذكرت الوقت خاصة فإن تعين الأول أضافت إليه يومين بعده ثم احتاطت بتمام العشرة ، ولو اقتصرت على الثلاثة فالأقرب الجواز إذا لم تعلم تجاوزها ، وكذا إذا ذكرت آخره ، وإن علمت اليوم فقط فهو الحيض وتحتاط بتسعة قبله ليس فيها غسل الحيض وبتسعة بعدها فيها ذلك في أوقات الاحتمال ، ويجوز الرجوع إلى الستة أو السبعة أو الثلاثة والعشرة ، والعادة قد تتقدم وتتأخر ، ولو رأتها والطرفين أو أحدهما وتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع .