تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ولا يضرهن بقاء صفرة الطيب إذا علم تخلل الماء ، ولو وجد لمعة بعد الغسل غسلها وما بعدها إن كان مرتبا واستأنف إن كان مرتمسا ، ولا استبراء على من لم ينزل ، ولو شك في الإنزال بعد الجماع استحب الاستبراء ، وفي استبراء المرأة قول ، وتجب المباشرة إلا مع الضرورة ، وتكره الاستعانة واستعمال المياه السالفة والأقرب وجوب الماء على الزوج لغسل الزوجة ، وكذا يجب إسخانه لو احتيج إليه . الثالث : في أحكامه : يحرم قبل الغسل ما سلف ، ولا فرق في العزيمة بين الجميع والبعض حتى البسملة المنوية منها ، ومس خط المصحف ، ولو نسخ بطل الحكم بخلاف منسوخ التلاوة وإن بقي الحكم ، وكذا يحرم مس ما عليه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام على الأقرب ، ووضع شئ في المساجد على الأصح . ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات على الأصح وما زاد أشد كراهة ، وحمل المصحف ولمس هامشه والأقرب كراهة مس الكتب السماوية المنسوخة ، والنوم ما لم يتوضأ ، والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ، والدهن والجماع لو كان جنبا عن احتلام ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتخلل ، ولو اضطر الجنب إلى المقام بالمسجد وتعذر الغسل تيمم له وتجب إعادته كلما أحدث ولو أصغر . البحث الثاني : في الحيض : وغسله كالجنابة مع الوضوء وكذا باقي الأغسال ، وهو : الدم الأسود أو الأحمر الخارج من الرحم بحرارة وحرقة غالبا ، وله تعلق بانقضاء العدة ، والحكمة فيه إعداد الرحم للحمل ثم اغتذاؤه به جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا