تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ويلحق بالصبي والصبية أحكام الجنابة بحصول الإيلاج على الأقرب ، فيجب الغسل عند البلوغ ، وقبله مستحب تمرينا والأقرب استباحة ما يستبيحه المكلف ، والكافر يجب عليه ولا يصح منه إلا بإسلامه ولا يجبه الإسلام وكذا باقي الأحداث ، والارتداد لا يسقط وجوب الغسل ولا ينقضه لو تقدم في الأصح . الثاني في كيفية الغسل : يستحب البدأة بغسل اليدين ثلاثا ، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ، والدعاء ، وتجب النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة كما سلف والعنق مع الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ، فلو خالف الترتيب أعاد وإن كان ناسيا أو جاهلا إلا لشبهة المذهب ، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ويسقط الترتيب بالارتماس ، وقيل : يرتب حكما ، وقيل : يرتب نية ، أما المطر والمجرى فالأقرب الترتيب . ويستحب تثليث الأعضاء والدلك والدعاء وتخليل ما يصل إليه الماء والغسل بصاع والموالاة وتقدم الاستبراء على الأصح بالبول ثم الاجتهاد ، ولو تعذر البول فالاجتهاد ، فلو خرج بلل مشتبه بعده فلا شئ ، ولو تركهما أعاد الغسل ، وكذا لو ترك البول مع إمكانه ، ولو ترك الاجتهاد خاصة أعاد الوضوء . ويجب تقديم إزالة النجاسة عن العضو أولا فلا يكفي غسلها عن الحدث والخبث على الأصح ، بل يجب إمرار الماء بعد زوال الخبث ، والحدث في أثنائه يبطله وإن كان أصغر ، وكذا في أثناء غيره من الأغسال ويعيد فيها الوضوء أيضا لو كان قد قدمه . أما الأغسال المسنونة فلا أثر إذا لا يشترط فيها الطهارة من الحدث على الأقرب . ولا يجب على المرأة نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى البشرة ، نعم يستحب