فروع :
لو قالت : حيضي عشرة ويمزج النصف الأول من الشهر والثاني بيوم ،
فالستة الأولى والستة الأخيرة من الشهر طهر ، والخامس عشر والسادس عشر
حيض ، والثمانية الأولى مشكوك فيها بين الحيض والطهر ، والثمانية الأخيرة
مشكوك فيها أيضا ، لكن يتعلق احتمال الانقطاع بالثامن ، فعلى الاحتياط تجمع
وعلى الأصح تتخير في ضم أي الثمانيتين شاءت إلى اليومين ، وهذه المسألة
راجعة إلى زمان يقصر نصفه فإن العشرة ضالة في ثمانية عشر ، ولو علمت المزج
بيومين فهي ضالة في ستة عشر فأربعة حيض وهكذا .
ولو قالت : حيضي عشرة وتمتزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم ، فالطهر
اليوم الأول والأخير ولا حيض هنا متيقنا فعلى التخصيص تجعلها في باقي الشهر ،
وعلى الاحتياط تغتسل للحيض على الحادي عشر والتاسع عشر والحادي
والعشرين والتاسع والعشرين ، والباقي تجمع فيه بين تروك الحائض وأفعال
المستحاضة ، ولو امتزجت بيومين فمثلهما طهر من أوله وطهر من آخره ، وكذا
بثلاثة هي طهر من أوله ومثلها من آخره بستة ، ولو كان الحيض تسعة والمزج
بحاله فالمزج بيوم يقتضي يومين طهر من أوله ويومين من آخره وهكذا .
ولو كان الحيض تسعة ونصفا ويمتزج أحد النصفين بالآخر بيوم كامل
والكسر من آخره ، والباقي حيض ، ولو كان عشر طهر ، وكذا من نصف
الرابع والعشرين إلى آخره والباقي حيض ، ولو كان الكسر من أوله فالحيض من
نصف السابع إلى آخر السادس عشر والباقي طهر ، وإن اشتبه فالخامس عشر
والسادس عشر حيض بيقين والباقي مشكوك فيه ، ولو كان الامتزاج بنصف
يوم ، فإن علمت الكسر من أوله فحيضها من نصف الخامس عشر إلى آخر الرابع
والعشرين ، وإن كان من آخره فحيضها من أول السابع إلى نصف السادس
عشر ، وإن اشتبه عليها فنصف الخامس عشر ونصف السادس عشر حيض بيقين
لا غير .
الينابيع الفقهية — صفحة 342
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٢