تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
فروع : لو قالت : حيضي عشرة ويمزج النصف الأول من الشهر والثاني بيوم ، فالستة الأولى والستة الأخيرة من الشهر طهر ، والخامس عشر والسادس عشر حيض ، والثمانية الأولى مشكوك فيها بين الحيض والطهر ، والثمانية الأخيرة مشكوك فيها أيضا ، لكن يتعلق احتمال الانقطاع بالثامن ، فعلى الاحتياط تجمع وعلى الأصح تتخير في ضم أي الثمانيتين شاءت إلى اليومين ، وهذه المسألة راجعة إلى زمان يقصر نصفه فإن العشرة ضالة في ثمانية عشر ، ولو علمت المزج بيومين فهي ضالة في ستة عشر فأربعة حيض وهكذا . ولو قالت : حيضي عشرة وتمتزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم ، فالطهر اليوم الأول والأخير ولا حيض هنا متيقنا فعلى التخصيص تجعلها في باقي الشهر ، وعلى الاحتياط تغتسل للحيض على الحادي عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين ، والباقي تجمع فيه بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، ولو امتزجت بيومين فمثلهما طهر من أوله وطهر من آخره ، وكذا بثلاثة هي طهر من أوله ومثلها من آخره بستة ، ولو كان الحيض تسعة والمزج بحاله فالمزج بيوم يقتضي يومين طهر من أوله ويومين من آخره وهكذا . ولو كان الحيض تسعة ونصفا ويمتزج أحد النصفين بالآخر بيوم كامل والكسر من آخره ، والباقي حيض ، ولو كان عشر طهر ، وكذا من نصف الرابع والعشرين إلى آخره والباقي حيض ، ولو كان الكسر من أوله فالحيض من نصف السابع إلى آخر السادس عشر والباقي طهر ، وإن اشتبه فالخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين والباقي مشكوك فيه ، ولو كان الامتزاج بنصف يوم ، فإن علمت الكسر من أوله فحيضها من نصف الخامس عشر إلى آخر الرابع والعشرين ، وإن كان من آخره فحيضها من أول السابع إلى نصف السادس عشر ، وإن اشتبه عليها فنصف الخامس عشر ونصف السادس عشر حيض بيقين لا غير .
الينابيع الفقهية — صفحة 342 | علي أصغر مرواريد