تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
فيها النية ولا التسمية ، نعم يستحبان وتتداخل الغسلات لو اجتمعت الأسباب . الفصل الثاني : في الغسل : ومباحثه ستة : الأول : في الجنابة : ومقاماته ثلاثة : الأول : لها سببان : أحدهما : إنزال المني مطلقا وتلزمه الشهوة ، والدفق وفتور الجسد غالبا ، والغلظ في مني الرجل أكثريا والرقة في مني المرأة ، ورائحة الطلع ، ويكفي في المريض الشهوة ، ولو علم كونه منيا وجب الغسل وإن تجرد عن الصفات ، ولو اشتبه وتخلفت الصفات فلا . ولو خرج من غير المعتاد فكالحدث الأصغر في اعتبار العادة وعدمها . ولو وجده على جسده أو ثوبه أو فراشه وجب الغسل ، ولو شاركه غيره سقط عنهما ، والظاهر أنه باجتماعهما يقطع بجنب فلا يأتم أحدهما بصاحبه ، ولا يكمل بهما العدد في الجمعة ، ويعيد الواجد كل صلاة وصوم وطواف بعلم عدم سبقها ، وقيل : يعيد ما يحتمل سبقه وهو احتياط ، ويقضي بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب أوقات الإمكان . ولو حبس المني في الآلة فلا غسل ، وكذا لو احتلم ولما يخرج . ولا غسل على المرأة بخروج مني الرجل إلا أن تعلم خروج منيها معه ، ولو شكت فالأولى الغسل . الثاني : الجماع في قبل أو دبر الآدمي مع غيبوبة الحشفة ولو ملفوفة أو قدرها من مقطوعها أنزل أو لا ، فاعلا أو قابلا ، وفي البهيمة قولان . والخنثى المشكل لو أولج وأولج من واضح وجب عليه الغسل ، ولا يجب بأحد الأمرين إلا أن يوطأ دبرا ، ولو توالج الخنثيان فالأقرب عدم الغسل مع عدم الإنزال ، والأقرب وجوبه بالإيلاج في الميتة ، وقال الشيخ : لا نص فيه ولكن الظواهر والاحتياط تقتضيه ولو استدخلت ذكر الميت قوى الإشكال .
الينابيع الفقهية — صفحة 337 | علي أصغر مرواريد