تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وأما الأحكام فيحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدث ولا يصح منها أيضا ، والكون في المسجدين واللبث في باقي المساجد وتيمم للخروج من المسجدين كالجنب ، وسلار جعل ترك المساجد للجنب والحائض من قبيل المستحب ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما وجوز الاجتياز أيضا لهما وأطلق ، والأقرب كراهة الجواز في غير المسجدين والأخذ منها إلا لضرورة ، أما الوضع فيها فحرام إلا مع الضرورة . وقراءة العزائم أو شئ منها ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها حرم وكره بالقصد ويكره ما عداها ، ورخص بعضهم في السبع أو السبعين كالجنب ، ومس كتابة القرآن وكرهه ابن الجنيد لها وللجنب ، وكذا ما عليه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام ، والاعتكاف . ويحرم طلاقها مع الدخول بها وحضور الزوج أو حكمه ولا يقع ، ووطؤها قبلا ، ويكره ما بين السرة والركبة وحرمه المرتضى ، ويباح غير ذلك . ويجب عليها قضاء صوم شهر رمضان ، وفي النذر وشبهه إذا وافق الحيض وجهان أقربهما الوجوب ، والأقرب عدم وجوب الصلوات غير اليومية عليها عند عروض أسبابها حالة الحيض فلا تقضي أيضا ، أما ركعتي الطواف فلاحقة بالطواف في القضاء ، ولو عرض الحيض بعد التمكن من الصلاة قضت ، ولو انقطع وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء ومع الإخلال القضاء . وفي المبسوط إذا طهرت بعد الزوال إلى دخول العصر قضتهما ، ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بقدر خمس ركعات ، وعني بدخول العصر مضي أربعة أقدام فيجب العصر ، ويستحب قضاء الظهر والأول أصح ، ولو تلت السجدة فعلت حراما وسجدت على الأصح ، وكذا لو استمعت ولو سمعت فلا تحريم فيهما . ويجب تعزير الواطئ عالما متعمدا ، وعليها متمكنة التعزير أيضا ، والأحوط